responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 432


أقصى الدواعي له ، بل كان الداعي الأقصى له حصول النعمة الدنيويّة أو الأخرويّة له أو اندفاع الضرر الدنيوي أو الأخروي عنه ، وهذه هي التي وقعت محلا للكلام بين الأعلام في كفايته في حصول القرب المعتبر في العبادة وعدمها .
والحقّ هو الكفاية ، فإنّه وإن كان أقصى دواعيه نفعه النفساني الشهواني ، إلَّا أنّه بطمعه من إنعام المولى وإحسانه فهو كالعبيد الظاهريّة إذا أخلصوا الخدمة وأحسنوا المودّة لمواليهم الظاهريّة بغرض أن يكمل لهم الوجاهة عنده حتّى يصير ذلك سببا لمزيد إنعام المولى عليهم وزيادة إحسانه إليهم ، فإنّه لا شكّ في أنّ ذلك أمر حسن يوجب قربهم لديهم ، فإنّ نفس الطمع من يد المولى والنظر إلى باب إحسانه أمر مرغوب مطلوب في ذاته ، فالداعي الأوّلي في هذا القسم أمر حسن .
نعم لو كان المقصود ابتداء حصول المنفعة أو دفع المضرّة بلا توسيط القربة كما هو الشأن في الخواصّ الطبيعيّة للأفعال فيصلَّي مثلا صلاة الليل وكان نظره إلى حصول خاصيّة درّ الرزق كما يفعل بعض الأوراد والمناتر لأجل بعض ما يترتّب عليها من الخواصّ ، فليس هذا عبادة أصلا .
وأمّا القسم الثالث ، أعني : ما كان المقصود أوّلا حصول القرب لدى المولى ، ثمّ بواسطته حصول المنفعة بإفضال المولى وترشّحات جوده وكرمه ، فهذا عبادة نوع المسلمين المصلَّين ، حيث إنّ القسم الأوّل لا حظَّ منه لأحد غير المعصومين عليهم السّلام ، والقسم الثاني أيضا مخصوص بالأوحدي من غيرهم ، فيبقى المتعارف الغالب من أفراد المصلَّين ، فعباداتهم طرّا من القسم الثالث ، فيلزم على تقدير عدم كفايته الحكم ببطلان صلاة الجميع من الطائفة الثالثة ، مضافا إلى [ أنّ ] الحثّ والترغيب بإيعاد الثواب ، والتخويف بتوعيد العقاب أيضا لا ثمرة لهما أيضا إلَّا الفعل بداعي الوصول إلى الأوّل والحذر عن الثاني .

432

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست