responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 42


ولا بدّ قبل التكلَّم في ذلك من تقديم مقدّمة ، وهي : أنّه كلَّما ورد في لسان المولى مطلق وورد مقيّد وعلم بتعدّد المطلوب ، فإمّا أن يكون ذلك قيد ذات الأسباب كأن يقول : إن أفطرت فأعتق رقبة ، وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة ، وإمّا يكون في غيرها ، كأن يقول : أعتق رقبة ، ثمّ يقول : أعتق رقبة مؤمنة .
فإن كان من القبيل الأوّل فهو محلّ النّزاع في كونه مقتضيا لتعدّد الوجود ، كما قاله شيخنا العلَّامة المرتضى في منزوحات البئر ، أو يكفي فيه الوجود الواحد كما اخترناه في محلَّه .
وإن كان من قبيل الثاني فالمقيّد يحتمل وجهين :
الأوّل : أن يكون أمرا بالكيفيّة في موضوع ذلك المطلق ، بأن يكون الأمور به إتيان ذلك الموضوع الذي أمر به أمرا مطلقا بكيفيّة خاصّة .
والثاني : أن يكون أمرا استقلاليّا في عرض ذلك الأمر ، فهنا أمران : أحدهما بالمطلق والآخر بالمقيّد في عرض ذلك المطلق .
ويظهر الثمر في ما لو امتثل المطلق بإتيان الفرد الفاقد للقيد ، فإنّه امتثال للمطلق ، ويبقى على عهدته امتثال المقيّد ، فيجب عليه إتيان الطبيعة مرّة أخرى مع القيد ، هذا على النحو الثاني .
وأمّا على النحو الأوّل فقد فوّت المحلّ للامتثال بالنسبة إلى الأمر الثاني ، لأنّه قد فرض كون محلَّه صرف الوجود الذي صار مأمورا به بالأمر الأوّل وقد سقط ، فلم يبق للأمر الثاني موضوع .
ونظير هذين الاحتمالين يجيء في اعتبار الكيفيّة الخاصّة في أجزاء المركَّب المأمور به ، مثلا يحتمل أن يكون الجهر في القراءة جزءا مستقلَّا للصلاة في عرض القراءة ، فلو نسيه وتذكَّر قبل الركوع كان محلَّه باقيا ، ويحتمل أن يكون الجهر قد

42

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست