responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 419


أنّ اللام للإشارة إلى الجنس كان الإطلاق صحيحا ، ولكنّ الجزم بذلك مشكل ، والشكّ كاف في عدم جواز رفع اليد عن مطلقات أدلَّة الأذان .
ولو علم أنّ الجماعة أقيمت بدون أذان ولا إقامة ، فإن علم أنّ ذلك لم يكن لاكتفائهم بسماعهما ممّن يؤذّن ويقيم أو بأذان الجماعة الأولى المنعقدة قبل انعقادها فلا إشكال في عدم السقوط ، وأمّا لو علم بأحد الأمرين فلا إشكال في عدم عموم أخبار المسألة ، لأنّها بين ما اشتمل على الاجتزاء بأذانهم وإقامتهم الظاهر في كونهم مباشرين لهما ، وبين مطلق ، ولكن حيث إنّ الجماعة بغير أذان وإقامة في غاية الندرة يكون المنصرف منه صورة وجودهما ، فالذي يمكن أن يقال : إنّ دليل تنزيل السماع منزلة الأذان والإقامة ، وكذلك تنزيل أذان الجماعة الأولى منزلة أذان الثانية ناظر إلى عموم الآثار التي منها هذا الأثر ، وهذا أيضا الجزم به في غاية الإشكال ، فيبقى السقوط في الفرعين بلا دليل .
وكذا لا إشكال في ما إذا لم يكن إمام الجماعة راتبا ، لقوّة احتمال أن يكون مصبّ الأخبار هو الراتب وأن يكون الحكمة في هذا الحكم مراعاة جانبه ، وليس في الأخبار إطلاق بحيث يشمل مطلق ما يصدق عليه إمام الجماعة ، كما قلنا : إنّه ليس فيها إطلاق شامل لغير المسجد .
وكذا الكلام في صورة عدم اتّحاد الفرضين إمّا بالأدائيّة والقضائيّة ، أو باختلاف نوعهما ، بأن يكون صلاة الجماعة ظهرا أو صلاة الداخل عليهم عصرا ، أو بالعكس ، فإنّ المنصرف من الأخبار صورة الاتّحاد في الأدائيّة والقضائيّة وفي جنس الفريضة .
ففي مثل زماننا حيث تعارف فيه الجمع بين فريضتي الظهر والعصر لو ورد الداخل بعد إتمام عصر الجماعة وأراد الظهر والعصر فهنا احتمالات

419

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست