الأوّل : السقوط لكلتا الصلاتين ، والثاني : عدمه لكلتيهما ، والثالث : التفصيل بين الظهر بعدم السقوط والعصر بالسقوط . والذي يسهّل الخطب في جميع هذه الفروع أنّا اخترنا كون السقوط في مورده على وجه العزيمة بمعنى عدم الأمر ، لا بمعنى الحرمة الذاتيّة ، فإذن لا بأس بالإتيان بهما في جميع موارد الشكّ بعنوان الرجاء والاحتياط ، والله العالم .