responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 418


عدم التفرّق مع القيام .
وأمّا حمل قوله : وهم جلوس على ما بعد الفراغ من التعقيب ، وقوله : قبل أن يتفرّقوا على ما قبله فهو جمع بلا شاهد عليه في الكلام ويكون اقتراحا صرفا ، فالأولى أن يقال : إنّا لا نفهم معناها ونردّها إلى أهلها ، مضافا إلى أنّ التقسيم إلى ثلاثة أقسام ممّا اتّفقت الروايات الأخر على خلافه وأنّ الأمر بين أمرين : إمّا ثبوتهما معا ، وإمّا سقوطهما كذلك ، والله العالم .
وأمّا الكلام في اختصاص الحكم بالمسجد أو عمومه لغيره فالظاهر الأوّل ، لأنّ أخبار المسألة بين ثلاثة أصناف ، فصنف يكون السؤال فيه مشتملا على ذكر المسجد ، وصنف يشتمل جواب الإمام عليه السّلام فيه على ذكره بطريق القضيّة الشرطيّة ، وصنف يكون السؤال والجواب كلاهما خاليين عن ذكره ، ولا كلام في أنّ الصنف الأوّل لا يستفاد منه الاشتراط ولا الإطلاق .
وأمّا الثاني فهو وإن ذكر فيه قيد المسجد بصورة القضيّة الشرطيّة ، ولكن حيث إنّه قيد غالبي وسوق القضيّة الشرطيّة لنكتة الغلبة أيضا يكون متعارفا ، فلا يكون دليلا على الاشتراط ، فيبقى الصنف الثالث ، فإن أمكن منه استفادة الإطلاق فحيث إنّه دليل منفصل لا يضرّه إجمال الصنفين الأوّلين ، بل بإطلاقه يرفع الإجمال عنهما .
ولكنّ الإنصاف عدم اطمينان النفس بإطلاق هذا الصنف أيضا ، وذلك لقول السائل فيه : الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلَّم ، وحيث إنّ الإمام في تلك الأزمنة كان منصبا لشخص معيّن كالقضاوة وكان محلَّه معيّنا في المسجد فلا أقلّ من كونه مجملا ومشكوكا في إطلاقه ، إذ يحتمل قريبا أن يكون اللام فيه للعهد والإشارة إلى الإمام المنصوب ، لا إلى إمام الجماعة ، نعم لو قال : إلى إمام ، بهيئة التنكير ، أو علم

418

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست