responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 416


فيلاحظ كلّ صفّ كأنّه شخص واحد ، ولا بدّ حينئذ من ملاحظة التفرّق بين الصفوف ، فإذا حصل ذلك بأن يخرج صفّ ولو واحدا ويتفرّق عن الصفوف الباقية كفى في صدق العنوان .
والثاني : أن يراد بالصفّ أهله ، وحينئذ تارة يراد العموم المجموعي ، وأخرى الاستغراقي على حسب ما مرّ في الصنف المتقدّم ، هذه هي الاحتمالات التي يتصوّر وبحسب مقام الثبوت ، وأمّا بحسب الاستظهار فالظاهر هو إرادة العموم الاستغراقي من « واو » الضمير وأهل الصفّ من الصفّ بإرادة الاستغراق أيضا ، وقد عرفت أنّ لازمة صدق عنوان التفرّق عند بقاء واحد وعدم صدقه عند بقاء ما زاد عليه ولو كان اثنين .
ويدلّ عليه أيضا رواية أبي علي حيث قال الراوي : انصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح ، ومع ذلك قال الإمام عليه السّلام : أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع [1] ، ولم يستفصل عن أنّ البعض الجالس كان بأيّ مقدار .
لا يقال : فاللازم منه كفاية بقاء الواحد أيضا ، وهو خلاف مقصودك .
لأنّا نقول : لا يلزم منه ، لأنّ كلام الراوي حيث قال : فدخل علينا رجل وأيضا قال : فمنعناه ودفعناه ، يظهر منه كون الجالس أكثر من واحد ، فلم يحتج إلى الاستفصال من هذه الجهة .
إذا عرفت ما ذكرناه علمت أنّ ما يقال في هذا المقام من احتمال آخر في هذه الروايات المشتملة على عنوان التفرّق من كون المراد بالتفرّق زوال الهيئة الصلاتيّة وتبدّلها بالهيئة الأخرى ، ولو كانت الجماعة بأجمعها باقية في أمكنتهم مستقبلين القبلة



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 65 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 .

416

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست