responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 415


حركة أحدهما وانتقاله إلى مكان آخر وإن بقي الآخر في مكانه .
ألا ترى صدق الافتراق الذي هو غاية خيار المجلس بانتقال واحد من المتبايعين ولو بقي الآخر ؟ كذلك في المقام .
وأمّا ما ترى من إطلاق « تفرّقوا » في ما إذا كان المتخلَّف نفرا يسيرا مضمحلَّا في جنب المتفرّقين فهو من باب المسامحة وتنزيل النادر منزلة المعدوم ، لا أنّه مصداق حقيقة بنظر العرف دون العقل .
والحاصل أنّه لا اختلاف في تشخيص مصداق « تفرّقوا » مشيرا إلى جماعة خاصّة بين العقل والعرف في أنّ اللازم ثبوته بالنسبة إلى جميعهم من دون استثناء ، كما هو الحال في نظائره من « ضربوا » و « صلَّوا » وغير ذلك ، وهذا واضح ، ومن المعلوم أنّ المعيار في ترتّب الأحكام هو المصاديق الحقيقيّة العرفيّة ، دون ما يطلقون عليه اللفظة مسامحة وعناية .
والثاني : أن يكون المراد بها العموم المجموعي ولوحظ التفرّق فيه بملاحظة تركَّبه من الأبعاض ، ويكفي في صدق التفرّق في الكلّ صيرورته بعضين بأن بقي بعضه وخرج بعضه ولو كان البعض الخارج واحدا ، وهذا أيضا لا اختلاف فيه بين العقل والعرف .
وأمّا ما ترى من إطلاق عدم تفرّق الكلّ بهذا المعنى بخروج واحد أو نفر يسير يعدّ معدوما في جنب المتخلَّفين ، فهو أيضا من المسامحات العرفيّة مع اعترافهم بكونه غير مصداق حقيقة لعدم التفرّق وكونه مصداقا للتفرّق . هذا في الصنف الأوّل من الأخبار .
وأمّا الثاني أعني : ما أضيف التفرّق فيه إلى الصفّ ففيه ثلاثة احتمالات :
الأوّل : أن يراد بالصفّ هو الأمر الواحد المستطيل كالخطَّ المستطيل ،

415

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست