responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 414


أمّا الأوّل فواضح ، حيث إنّ هيئة لا تفعل مضادّة مع هيئة افعل ، وأمّا الثاني فلأنّ إطلاق المادّة ليس وراء إطلاق الهيئة ، بل هو هو ، لأنّ المراد بإطلاق المادّة أنّ الهيئة مع الإغماض عن الشرائط العقليّة قد سيقت ممحّضة لما يتعلَّق بالأغراض الشرعيّة ، فإذا فرضنا أنّ العمومات قد اشتملت على غاية الحثّ إلى الفعل فلا يلائم هذا الحثّ بل مطلق الحثّ مع المرجوحيّة بمعنى الابتلاء بالمزاحم الأهمّ ، ولازم ذلك أنّ ذلك الحثّ لا محالة مخصّص بغير هذا المورد ، فيبقى أصل المشروعيّة في هذا المورد بلا دليل عليه أصلا .
وأمّا المراد بالتفرّق الذي أنيط السقوط بعدمه والثبوت بوجوده فتارة نتكلَّم مع قطع النظر عن خبر أبي علي والخبر المحكيّ عن كتاب زيد النرسي وبحسب ما يستفاد من بقيّة الأخبار السابقة المشتملة على عنوان التفرّق ، وأمّا لو كنّا وهذه فالمستفاد منها ما ذا ؟
وأخرى نتكلَّم مع ملاحظة ذينك أيضا .
أمّا الكلام بحسب الأوّل فنقول : إنّ الأخبار المذكورة بين ما أضيف فيه التفرّق إلى الجماعة بواو الضمير ، وبين ما أضيف فيه ذلك إلى الصفّ ، والأوّل فيه احتمالان :
الأوّل : أن يكون المراد بالواو هو العموم الاستغراقي ، ولازمة توقّف صدق العنوان على حصول التفرقة بين كلّ واحد واحد عن جميع من عداه من أهل تلك الجماعة المنعقدة ، فما دام اثنان منهم موجودين لم يصدق أنّهم تفرّقوا ، نعم لو بقي واحد فقط صدق ذلك لأنّ هذا الواحد تفرّق عن جميع من عداه ، وكذا كلّ واحد واحد ممّن عداه .
أمّا الثاني فواضح ، وأمّا الأوّل فلأنّه يكفي في حصول الافتراق بين الاثنين

414

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست