responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 413


العمومات والإطلاقات وأنّ من فعلهما اقتدى بصلاته صفّان من الملائكة ، ومن أقام اقتدى بها صفّ واحد ، ثمّ الأمر في بعض الأخبار عقيب ذلك بقوله : فاغتنم الصفّين لا يصلح مع هذه النواهي الواردة في أخبار مسألتنا أعني : ما عدا الخبرين الأخيرين الذين بنينا على طرحهما ، سواء كانت إرشاديّة أم مولويّة .
أمّا على الثاني فواضح ، حيث إنّ النسبة هو العموم والخصوص ، وقاعدة ذلك هو التخصيص وإخراج الخاصّ عن تحت حكم العامّ ، فلا يبقى للأذان قبل تفرّق الجماعة حثّ وتحريص ، ولا دليل غيره ، فيبقى أصل مشروعيّته بلا دليل .
وأمّا على الأوّل أعني : كون النواهي إرشاديّة فلأنّه ليس في أنفسها إشارة إلى أنّ ذلك لأجل إدراك المطلوب الآخر الأهمّ ، ولا أنّ هناك إطلاق مادّة آخر يدلّ على وجود مطلوب آخر للمولى قد عجزنا في مقام الامتثال عن الجمع بينه وبين المطلوب الأذاني حتّى يكون مقتضى إطلاق مادّة الخطابين بقائهما بوصف المطلوبيّة الذاتيّة مع قطع النظر عن الشرائط العقليّة من قبيل القدرة وتحمّل النهي الوارد عن الأذان في حال المزاحمة بينهما على الإرشاد إلى أهميّة ذلك المطلوب الآخر .
وإنّما الثابت والمتحقّق إطلاق خطابات الأذان ، وهذه النواهي عن الأذان في مورد الجماعة الغير المتفرّقة أهلها ، وهذان عند عرضهما على العرف لا يعاملون معهما إلَّا معاملة التخصيص والتقييد .
نعم يحتمل بحسب مقام الثبوت أن يكون الأمر كما ذكر ، أعني : من باب المزاحمة بالأهمّ ، إلَّا أنّه لا دليل عليه بحسب الإثبات ، لا من جهة الهيئة ، ولا من جهة المادّة .

413

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست