responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 412


حال هل يخصّ المسجد أو يعمّه وغيره ، وهل يخصّ مريد الجماعة أو يعمّه وغيره ، وهل يخصّ من يريد إقامة الجماعة ، أو يعمّه وغيره ، وأنّ الملاك في التفرّق الذي يسقط معه السقوط ويثبت مع عدمه ما ذا ، فهل المراد بعدم التفرّق بقاء هيئة الصفوف بحالها بحيث لو خرج واحد كفى في حصول التفرّق ، أو أنّ المراد بالتفرّق حصوله بالنسبة إلى جميع الآحاد ، فلا بدّ من تفرّق كلّ واحد منهم عن مكانه ، فلو بقي واحد كفى في عدم التفرّق .
وهل المراد بقاؤها بهيئة الجماعة ، فلو قام عدّة من مكانهم ولكن بقوا في ذلك المكان بهيئة الاجتماع كفى في عدم التفرّق ، أو أنّ المراد البقاء على حالة الصفّية ، وعلى هذا أيضا يكفي البقاء بهيئة الصفّ ولو اشتغلوا بشغل آخر أجنبيّ عن الصلاة مثل المباحثة ونحوها ، أو لا بدّ من بقائهم في التعقيب ولواحق الصلاة ؟
لا بدّ في تشخيص الحقّ في جميع هذه التفاصيل من النظر إلى ما يستفاد من الأخبار .
فنقول وعلى الله التوكَّل :
أمّا كون السقوط رخصة أو عزيمة فالحقّ هو الثاني بالبيان الذي تقدّم في وجه عدم الجمع بين الخبرين الأخيرين مع سائر الأخبار ، فإنّ كونه على وجه الرخصة معناه هنا منحصر كما عرفت في كون الأذان في الجماعة منافيا مع أمر وجودي أهمّ منه في المطلوبيّة ، ولا شكّ أنّ الندب إلى المستحبّ المزاحم بالمستحبّ الأهمّ لا يصحّ ، بل الصحيح أمّا النهي إرشادا إلى إدراك الأهمّ ، وإلَّا فالترخيص لفعله ، وأمّا الندب والترغيب إليه فلا يصلح مع فرض مفوّتيّته لما هو أرجح منه .
إذا عرفت هذا فنقول : ما تقدّم في أدلَّة مشروعيّة الأذان والإقامة من

412

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست