responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 410


عليك فعلهما ، وبين هذين المضمونين كمال التهافت والتنافر ، فما يقال في وجه التوفيق أمران لا يصلح شيء منهما للمصير إليه .
الأوّل : تقييد الأخيرين بما بعد التفرّق ، وهما آبيان عنه ، بل يمكن عدّهما ناصّين في أنّ المفروض إدراك الإمام متّصلا بسلامه ولم يتفرّق الجماعة ، فلا يصلح للتقييد بما بعد تفرّقها .
وبالجملة ، فتقييدهما بما بعد التفرّق في البعد بمثابة تقييد ما قبلهما بما قبل السلام ، فكما أنّها نصّ في ما بعده وقبل التفرّق ، فكذا هما أيضا ناصّان في عين هذا الموضوع .
والثاني : حمل ما تقدّمهما على الكراهيّة العباديّة وحملهما على أصل الرجحان والاستحباب المتقوّم به عباديّتهما ، فإنّ العبادات المكروهة ليست عبارة عمّا يترجّح تركها المطلق على فعلها ، كما هو المراد بالكراهيّة المصطلحة ، كيف وهذا لا يجامع عباديّتها المتوقّفة على رجحان الفعل على الترك ، بل عبارة عن مضادّة وجودها مع مستحبّ آخر هو آكد منها ، وهو ملازم مع تركها ، فمرجوحيّتها إنّما هي بالقياس إلى ذاك المستحبّ الأهمّ .
وعلى هذا فنقول في هذا المقام :
إنّ ترك الأذان والإقامة لمن دخل على الجماعة بعد السلام ملازم مع أمر وجودي يكون مطلوبا للشارع بمطلوبيّة آكد وأهمّ من مطلوبيّة فعلهما له ، مثل احترام إمام الجماعة السابقة أو الإمام الراتب ، فبملاحظة إدراك ذاك الأهمّ ورد في الأخبار السابقة التأكيد والمبالغة في المنع عنهما ، وبملاحظة كونهما في حدّ ذاتهما راجحين ومستحبّين ورد في الخبرين الأخيرين الحثّ والتحريض إلى فعلهما ، هذا ما قد يقال في وجه الجمع ودفع المنافاة .

410

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست