ومنها : المحكيّ عن كتاب زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام : « إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم فوجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن يتفرّقوا أجزأك أذانهم وإقامتهم ، فاستفتح الصلاة لنفسك ، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا صلاتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغير أذان ، وإن وجدتهم تفرّقوا وخرج بعضهم من المسجد فأذّن وأقم لنفسك » [1] . وبإزاء هذه الأخبار خبران : الأوّل : ما رواه الصدوق قدّس سرّه بإسناده عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه « قال عليه السّلام : إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة ، إلى أن قال : ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلَّم فعليه الأذان والإقامة » [2] . والثاني : موثّق عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام في حديث « في الرجل أدرك الإمام حين سلَّم ؟ قال عليه السّلام : عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة » [3] . إذا سمعت الأخبار فاستمع لما يتلى عليك في وجه الجمع والتوفيق لرفع التعارض عمّا بين الأخيرين وما قبلهما ، حيث يستفاد ممّا قبلهما كون الأذان والإقامة مستنكرين حتّى يقال في حقّ فاعلهما : ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشدّ المنع ، ومنهما كونهما مستحسنين بمثابة يصلح التحريض والترغيب نحوهما بمثل قولنا :
[1] مستدرك الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 50 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 65 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 . [3] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 25 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 5 .