ومنها : ما رواه أيضا بطريقين عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليهم السّلام « قال عليه السّلام : دخل رجلان المسجد وقد صلَّى الناس ، فقال لهما عليّ عليه السّلام : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم » [1] . ومنها : ما رواه أيضا عن السكوني عن جعفر عليه السّلام عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام أنّه عليه السّلام كان يقول : إذا دخل رجل المسجد وقد صلَّى أهله ، فلا يؤذّنن ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة ، ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلَّي فيه » [2] . ومنها : ما رواه رئيس المحدّثين وشيخ الطائفة بطريقهما عن أبي علي « قال : كنّا عند أبي عبد الله عليه السّلام فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صلَّينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن ، فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد الله عليه السّلام : أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع ، فقلت : فإن دخلوا فأرادوا أن يصلَّوا فيه جماعة ؟ قال عليه السّلام : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام ، الحديث » [3] . هذا بحسب رواية الشيخ . ومثله رواه الصدوق رحمهما الله ، إلَّا أنّه « قال : أحسنتم ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشدّ المنع ، فقلت له : فإن دخل جماعة ، فقال عليه السّلام : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر لهم إمام » [4] .
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 25 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 3 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 25 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 4 . [3] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 65 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 . [4] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 65 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 .