responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 395


فسأله ، فقال : المال كلَّه لابنته » [1] .
وأيضا ذكر في آخر أدعية التعقيب ما لفظه : « وروينا عن الأئمة عليهم السّلام أنّهم أمروا بعد ذلك بالتقرّب بعقب كلّ صلاة فريضة ، والتقرّب أن يبسط المصلَّي يديه . .
إلى أن ذكر الدعاء وهو : اللَّهمّ إنّي أتقرّب إليك بمحمّد رسولك ونبيّك وبعليّ وصيّه وليّك ، وبالأئمة من ولده الطاهرين الحسن والحسين وعليّ بن الحسين ومحمّد بن عليّ وجعفر بن محمّد ، ويسمّي الأئمة إماما إماما حتّى يسمّي إمام عصره ثمّ يقول إلخ » .
وروى في ذكر العقائق عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله أنّه نهى عن أربع كنى ، إلى أن قال :
وأبي القاسم إذا كان الاسم محمّدا ، نهى عن ذلك سائر الناس ورخّص فيه لعليّ عليه السّلام ، وقال صلَّى الله عليه وآله : المهدي من ولدي يضاهي اسمه اسمي وكنيته كنيتي .
وأيضا كثير من متون أخباره مطابق لما في الجعفريّات ، بحيث تطمئنّ النفس أخذها منها ، والحال أنّ سند أخبارها ينتهي إلى موسى بن جعفر عليهما السّلام وحاله عليه السّلام عند الإسماعيليّة معلوم .
وأيضا في رسالة شريفة في فهرست كتب الشيخ الفقيه أبي الفتح محمّد بن عثمان ابن عليّ الكراجكي عملها بعض معاصريه ما لفظه : مختصر كتاب الدعائم للقاضي النعمان عمله وهو من جملة فقهاء الحضرة كتاب الاختيار من الأخبار ، وهو اختصار كتاب الأخبار للقاضي النعمان ، يجري مجرى اختصار الدعائم ، والظاهر أنّ المراد منه شرح الأخبار ، وفيه من الدلالة على جلالة قدره ما لا يخفى .
قال العلَّامة النوري قدّس سرّه : ولم أعرف صاحب الفهرست ، إلَّا أنّ في موضع منها



[1] مستدرك الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث ، الباب 4 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3 .

395

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست