الحكم : اصبر لي حتّى أتدبّر في مسألتك وأحسبها وجعل يحسب ، فخرج إليه أبو جعفر عليه السّلام وهو على ذلك ، فقال : ما هذا الذي تحرّك به أصابعك يا حكم ؟ فأخبره ، فما أتمّ الكلام حتّى قال أبو جعفر عليه السّلام : أقرّت له بثلثي ما في يديها ولا ميراث لها حتّى يقضيه » [1] . والمراد به أبو جعفر الثاني عليه السّلام قطعا ، لأنّ ابن أبي عمير لم يدرك الصادق عليه السّلام فضلا عن الباقر عليه السّلام ، بل أدرك الكاظم عليه السّلام ولم يرو عنه ، وإنّما هو من أصحاب الرضا والجواد عليهما السّلام ، وهو من مشاهير الرواة ، بل الفقهاء العظام الذين لا يخفى عصرهم وزمانهم وطبقتهم على مثله من أهل العلم والفضل . وفي كتاب الوقوف عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهما السّلام : « إنّ بعض أصحابه كتب إليه : أنّ فلانا ابتاع ضيعة وجعل لك في الوقف الخمس » [2] . إلى آخر الخبر المرويّ في الكافي والتهذيب والفقيه مسندا عن عليّ بن مهزيار « قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام إلخ » [3] وعليّ من أصحاب الجواد والرضا عليهما السّلام لم يدرك قبلهما من الأئمة عليهم السّلام أحدا . وفي كتاب الميراث عن حذيفة بن منصور « قال : مات أخ لي وترك ابنته ، فأمرت إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليّا صلوات الله عليه عن ذلك ،
[1] دعائم الإسلام 2 : 361 ، الحديث 1315 ، وعنه مستدرك الوسائل : كتاب الوصايا ، الباب 25 من أبواب كتاب الوصايا ، الحديث 1 . [2] دعائم الإسلام 2 : 344 ، الحديث 1290 ، وعنه مستدرك الوسائل : كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 4 ، الحديث 1 . [3] الكافي 7 : 26 / 30 ، والتهذيب 9 : 130 / 557 ، والفقيه 4 : 178 / 628 .