responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 387


تقريب الاستدلال أنّه عليه السّلام عبّر بالأفضليّة بالنسبة إلى الأذان والإقامة كليهما ، لا بمعنى اجتماعهما ، إذ العطف بالواو ليس لاجتماع المعطوف والمعطوف عليه في الوجود ، بل لاجتماعهما في الحكم وإن كانا بحسب الوجود مختلفين غير مجتمعين .
ألا ترى صحّة قولك : جاءني زيد وعمرو إذا جاءا متعاقبين لا متقارنين ؟
فكذا هاهنا إذا قيل : الإقامة والأذان أفضل ، معناه أنّ الإقامة أفضل والأذان أفضل ، فالصلاة مع تركهما أيضا له فضل ، لكن مع فعلهما أو فعل أحدهما يصير أفضل ، وهذا التعبير وإن وقع في موثّق سماعة بالنسبة إلى الأذان فقط ، ولكن قد جمع بينهما في هذا التعبير في صحيحة صفوان .
ففي الأولى : « قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا تصلّ الغداة والمغرب إلَّا بأذان وإقامة ورخّص في سائر الصلوات بالإقامة ، والأذان أفضل » [1] .
وفي الثانية : « عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى ، ولا بدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر ، لأنّه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر ، ويجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل » [2] .
وإرجاع الكلام إلى أنّ ضمّ الأذان إلى الإقامة في الجميع أفضل خلاف ظاهر لا يصار إليه بغير ضرورة تلجأ إليه ، بل يستفاد من الكلام أنّ الأذان ولو منفكَّا عن الإقامة أفضل من تركه ، كما أنّ الإقامة منفكَّة عن الأذان أفضل من تركها ، فيستفاد مشروعيّة الأذان فقط بدون الإقامة أيضا كالعكس مضافا إلى مشروعيّة الصلاة



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 5 .
[2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 .

387

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست