من غير هذه الجهة ، ولكن ما لم يثبت من الخارج ذلك كان نفس الكلام ظاهرا في سلب ارتباطه عن الصلاة صحّة وإن ارتبط بها كمالا . ويشهد لما ذكر من عدم إرادة الصحّة لولا الإقامة أنّ المراد بالنسبة إلى الأذان قطعا هو الصلاة الصحيحة من جميع الجهات ، فلو كان بالنسبة إلى الإقامة هو الصحيحة من غير جهتها لزم اختلاف السياق ، مع أنّ الظاهر كونها على نسق واحد بالنسبة إليهما ، فإمّا أريد من الصلاة هو الصحيحة من جميع الجهات بالنسبة إلى كليهما ، وإمّا الصحيحة من غير جهة الإقامة والأذان ، فحيث إنّ الثاني مقطوع العدم ، للقطع بعدم دخالة الأذان في الصحّة ، يتعيّن الأوّل ، ولازمة عدم دخالة الإقامة أيضا في الصحّة كالأذان . هذا مضافا إلى أنّا لم نعهد في شيء من أدلَّة الأجزاء والشرائط المعتبرة في صحّة المأمور به إفادة الجزئيّة أو الشرطيّة بلسان ذكر الثواب ، كان يقال : من قرأ الفاتحة في صلاته كان له كذا وكذا من الأجر ، نعم يعهد ذلك في أدلَّة الواجبات والمستحبّات المستقلَّة وكذا في المستحبّات التي لها دخل في كمال الطبيعة المأمور بها مع الفراغ عن صحّتها ، وحيث إنّ الإقامة ليست من قبيل الأوّلين بحكم المقدّمة الأولى تعيّن أن يكون من الأخير . ويشهد لهذا أيضا قوله عليه السّلام في ذيل بعض أخبار الصفّ والصفّين : اغتنم الصفّين ، حيث أطلق الغنيمة على صفّ الإقامة كصفّ الأذان ، فكما أنّ الثاني غنيمة ، كذلك الأوّل ، ولا يخفى ظهور لفظ الغنيمة في عدم الوجوب ، هذا . ويمكن أن يستدلّ أيضا على عدم وجوب الإقامة واستحبابها بما في صحيح صفوان من قوله عليه السّلام : « والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل » [1] .
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 .