الأثر في نفس الإقامة كان قيل : من أقام أمام صلاته وقع مورد تحسين صفّ من الملائكة في إقامته ، ومن أذّن وأقام وقع مورد تحسين صفّين فيهما . فحيث رتّبه على الصلاة وأنّ الصلاة تصير لائقة بأن يقتدي بها الملائكة كان هذا قرينة على أنّ مطلوبيّتها على وجه الشرطيّة للصلاة ، لا النفسيّة نقول : الصلاة المأخوذة في القضيّة - والمفروض لها حالتان : كونها مع الإقامة تارة ، ومع الأمرين أخرى - يحتمل فيها ثلاثة احتمالات : الأوّل : الصلاة الجامعة لشرائط الصحّة كلا ومن جميع الجهات . الثاني : الأعمّ من الصحيحة ومن الفاسدة مطلقا ولو بعدم الطهارة ونحو ذلك . والثالث : الصحيحة من غير جهة الإقامة ، فالاحتمال الوسط لا يحتمله أحد ، إذ الملك لا يقتدي بالفاسدة قطعا ، وأمّا الأخير فيبعّده أنّ الإقامة إذا كانت شرطا للصحّة وكانت الصلاة بدونها فاسدة كالطهارة فأوّلا لا اختصاص بهذا الشرط في اقتداء الملك ، بل لا بدّ من ذكر القبلة والطهور وغيرهما من الشروط أيضا ، وثانيا لا اختصاص للملك بكون ذلك شرطا لاقتدائه ، بل أدنى مصلّ من البشر أيضا يتوقّف اقتداؤه على وجود شرائط الصحّة في صلاة المقتدي ( بالفتح ) فما وجه التخصيص لذلك بالملك . مضافا إلى أنّ إطلاق الصلاة منصرف إلى الوجه الأوّل أعني : الجامعة لتمام الشرائط ، كما في قولك : من تصدّق أمام صلاته بدرهم كانت صلاته مشرقة مضيئة ، فإنّ الإنسان يفهم من لفظ « صلاته » ما هو الجامع لتمام الشرائط المفروغ عنها في هذا الكلام ، ولا محالة ليس التصدّق بدرهم من جملتها . نعم لو ثبت من دليل خارجي شرطيّة التصدّق وارتباطه بالصلاة من حيث الصحّة لا الكمال صار ذلك قرينة على إرادة خلاف الظاهر أعني : الصلاة الصحيحة