الأولى : أنّ الأذان والإقامة ليسا بأجنبيّين عن الصلاة ومطلوبين مستقلَّين بحيالهما ، بل يحدث بسببهما خصوصيّة ومزيّة في الصلاة ، فالصلاة المقرونة بهما أو بالإقامة ذات مزيّة مفقودة في الصلاة الفاقدة ، لا أنّ الصلاة على حال واحد في الحالين وإنّما الفرق بإدراك مطلوب آخر معها وفواته . وسبب استفادة ذلك منها حكمها بأنّ الأذان والإقامة موجبان لأهليّة في الصلاة وارتفاع منزلة فيها حتّى تصير قابلة لاقتداء الملائكة بها ، فهما نظير خصوصيّة الكون في المسجد وسائر الأمور الموجبة لحدوث خصوصيّة في الصلاة المقرونة بها ، ويعبّر عنها بالشروط ، غاية الأمر إمّا الشرط الوجوبي أو الاستحبابي ، فمطلوب الشارع هو الصلاة معهما . كما نقول : مطلوبه الصلاة مع الطهارة ، فكما أنّ الوضوء مطلوب مقدّمي لتحصيل هذه الخصوصيّة المتقوّمة بها مطوبيّة الشارع في الصلاة ، فكذا الأذان والإقامة أيضا مطلوبان مقدّميان لتحصيل الخصوصيّة الخاصّة المتقوّمة بها ، إمّا أصل المطلوبيّة المتعلَّقة بالصلاة ، وإمّا مرتبة كاملة منها . فعلى التقدير الأوّل هما شرطان للصحّة ، وعلى الثاني شرطان للكمال ، نعم يحتمل أن يكونا مضافا إلى هذه المطلوبيّة المقدّميّة مطلوبين نفسا أيضا ، ولكن مطلوبيّتهما نفسا لا دليل عليها ، فيكون مجرى للأصل . ويظهر الثمر في ما لو ترك الصلاة وتركهما أيضا ، فعلى الأوّل لا يستحقّ إلَّا عقوبة الصلاة ، وعلى الثاني يستحقّ عقوبتين ، وبالجملة ، الذي يمكن جعل هذه الأخبار دليلا عليه ليس بأزيد من الطلب المقدّمي ، فيبقى النفسي على صرف الاحتمال الخالي عن الحجّة . والثانية : أنّه بعد استظهار عدم الطلب النفسي ، وإلَّا لكان المناسب ظهور