responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 540)


فإنّ التعبير بكونها من الصلاة أو : إنّك في الصلاة ربما يستفاد منه علاوة على وجوبها كونها دخيلة فيها على وجه الشرطيّة بحيث يفسد الصلاة بدونها ، ولهذا اعتبر فيها ما اعتبر في الصلاة .
ولكن فيه أنّه بعد القطع بتفاوت أفراد الصلاة كمالا ونقصانا ، فمن المحتمل أنّ الإقامة كالقنوت موجبة لكمال الصلاة وصحّ اعتبار كونها من الصلاة ، فإنّ أجزاء الصلاة الكاملة وشروطها يصحّ أن يقال : إنّها بعض الصلاة حقيقة ، ولا سيّما بعد ما ورد في مقام تحديد أفعال الصلاة من أنّ أوّلها التكبير وآخرها التسليم ، وأمّا اشتراط ما يشترط في الصلاة من الطهارة والاستقبال وعدم التكلَّم فعلى القول به لا يدلّ على الوجوب ، إذ ربّ مستحبّ يشترط في صحّته الطهارة وسائر الشروط الصلاتيّة .
الثالث : ما ورد من تجويز قطع الفريضة عند نسيان الإقامة لتداركها ، فإنّه لو لم تكن الإقامة واجبة لما جاز لأجل تداركه قطع الصلاة الذي هو أمر محرّم في نفسه .
وفيه أنّه من المحتمل أن يكون جواز ذلك المحرّم لأجل الأمر الغير الواجب من جهة قصور مقتضيه واختصاصه بعدم طروّ ذلك الأمر ، وبعبارة أخرى : من باب فوات الموضوع لذلك المحرّم ، لا من باب المزاحمة ، كما وقع نظيره في السورة ، فإنّ وجوبها مقصور بعدم الاستعجال لأجل حاجة ولو دنيويّة ، فالحاجة الدنيويّة موجبة لفوات موضوع الوجوب وملاكه ، لا أنّها يزاحم الواجب مع تحقّق موضوعه .
الرابع : ما ورد من التعبير بأنّه : « يجزيك في الصلاة إقامة واحدة » [1] ، أو



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة .

381

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست