فإنّ التعبير بكونها من الصلاة أو : إنّك في الصلاة ربما يستفاد منه علاوة على وجوبها كونها دخيلة فيها على وجه الشرطيّة بحيث يفسد الصلاة بدونها ، ولهذا اعتبر فيها ما اعتبر في الصلاة . ولكن فيه أنّه بعد القطع بتفاوت أفراد الصلاة كمالا ونقصانا ، فمن المحتمل أنّ الإقامة كالقنوت موجبة لكمال الصلاة وصحّ اعتبار كونها من الصلاة ، فإنّ أجزاء الصلاة الكاملة وشروطها يصحّ أن يقال : إنّها بعض الصلاة حقيقة ، ولا سيّما بعد ما ورد في مقام تحديد أفعال الصلاة من أنّ أوّلها التكبير وآخرها التسليم ، وأمّا اشتراط ما يشترط في الصلاة من الطهارة والاستقبال وعدم التكلَّم فعلى القول به لا يدلّ على الوجوب ، إذ ربّ مستحبّ يشترط في صحّته الطهارة وسائر الشروط الصلاتيّة . الثالث : ما ورد من تجويز قطع الفريضة عند نسيان الإقامة لتداركها ، فإنّه لو لم تكن الإقامة واجبة لما جاز لأجل تداركه قطع الصلاة الذي هو أمر محرّم في نفسه . وفيه أنّه من المحتمل أن يكون جواز ذلك المحرّم لأجل الأمر الغير الواجب من جهة قصور مقتضيه واختصاصه بعدم طروّ ذلك الأمر ، وبعبارة أخرى : من باب فوات الموضوع لذلك المحرّم ، لا من باب المزاحمة ، كما وقع نظيره في السورة ، فإنّ وجوبها مقصور بعدم الاستعجال لأجل حاجة ولو دنيويّة ، فالحاجة الدنيويّة موجبة لفوات موضوع الوجوب وملاكه ، لا أنّها يزاحم الواجب مع تحقّق موضوعه . الرابع : ما ورد من التعبير بأنّه : « يجزيك في الصلاة إقامة واحدة » [1] ، أو
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة .