سقوط الأذان والإقامة عن المريض وإن كان شديد الوجع : « لأنّه لا صلاة إلَّا بأذان وإقامة » [1] . وظاهر هذا التركيب كون النفي راجعا إلى الحقيقة ، ورجوعه إلى الكمال خلاف الظاهر . وفيه أنّه بعد لزوم إرجاعه إلى الكمال بالنسبة إلى الأذان لوجود الأخبار الأخر المصرّحة بنفي وجوبه وعدم البأس بتركه في السفر والحضر بنحو الإطلاق من دون تفصيل - كما في صحيحة الحلبي - لا يمكن حفظ هذا الظهور بالنسبة إلى الإقامة فقط ، بل إمّا يحمل على نفي الكمال بالنسبة إليهما ، فيكون الموثّقة شاهدا على استحباب الإقامة لا وجوبها ، أو على الجامع بين نفي الكمال والصحّة ، فلا دلالة لها بالنسبة إلى الإقامة حينئذ لا على الوجوب ولا الاستحباب ، وعلى كلّ حال لا يمكن التمسّك بها للوجوب . الثاني : ما ورد في مقام تعليل اعتبار عدم التكلَّم في الإقامة من قول الصادق عليه السّلام في خبر أبي هارون المكفوف : « يا أبا هارون الإقامة من الصلاة ، فإذا أقمت فلا تتكلَّم ولا تؤم بيدك » [2] . ومثله ما في خبر يونس الشيباني من قول الصادق عليه السّلام : « إذا أقمت الصلاة فأقم مترسّلا ، فإنّك في الصلاة » [3] ، وفي خبر آخر : « فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة » [4] .
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 35 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 12 . [3] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 9 . [4] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 12 .