آخر الليل » [1] الحديث . وهذه وإن كانت مشتملة على لفظة « يعنى » بصيغة المغايب وغير متعارف ذكرها بالنسبة إلى المخاطب ، إلَّا أنّ الكلام البعد شاهد على أنّ قائل « قلت » أبو بصير ، وقائل « نعم إلى آخره » هو الإمام عليه السّلام ، وعلى هذا فيصير هذا الحديث مبيّنا للمرام من تلك الجملة . وهذه الأخبار وإن كان نسبتها مع الأخبار العامّة المتقدّمة الواردة بالسقوط عموما من وجه - لأعمّية هذه من السفر والحضر وتلك من العشاء وغيره ، فيجتمعان في العشاء في السفر - إلَّا أنّ هذه الأخبار أظهر ، بملاحظة هذا التشديد الموجود فيها الآبي عن التقييد بحال الحضر ، وبملاحظة كون صلاة الوتر ثابتة في حالتي السفر والحضر ، وقد جعلت هاتان الركعتان بدلا عنه لو حدث الموت . هذا كلَّه بحسب الدلالة ، وأمّا الكلام في سند الرواية المتقدّمة - التي قلنا إنّها شارحة للمراد من أخبار السقوط وأخبار تعدّد النوافل - فقد طعنوا فيه بوجود عبد الواحد بن عبدوس ، وعليّ بن محمد القتيبي النيشابوري ، ووجهه خلوّ كتب الرجال عن توثيق الرجلين . ولكن عبد الواحد - على ما يوجد من الرجال - من مشايخ الصدوق الذي قد أكثر من أخذ الحديث عنه ، والعلَّامة في التحرير قد حكم بصحّة الرواية الواردة في الإفطار بالمحرّم بوجوب الكفّارات الثلاث [2] ، وفي سندها عبد الواحد وعليّ . وأمّا عليّ بن محمّد فالمذكور في الرجال أنّه تلمّذ على فضل بن شاذان وأنّه
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 8 . [2] الوسائل : كتاب الصوم ، الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .