لا أنّهما جعلتا نافلة له . وبهذا البيان يحصل الشرح للأخبار الثانية الظاهرة في كون الركعتين بعد العتمة حالهما حال الثمان ركعات بالنسبة إلى الظهر والعصر ، فإنّه ظهر ببيان هذه الرواية أنّ بعديّة العتمة صرف تعيين المحلّ للركعتين من دون إضافة لهما إلى العتمة ، كإضافة الثمان إلى الظهر والعصر . ويؤيّد هذه الرواية أيضا ما نقل من اشتمال رواية رجاء بن أبي الضحّاك [1] أيضا على فعل الرضا صلوات الله عليه هاتين الركعتين في السفر وإن أنكر صاحب الجواهر قدّس سرّه وجوده في نسخة كانت عنده من العيون . ويؤيّده أيضا رواية الفقه الرضوي [2] . ويؤيّده أيضا جملة روايات واردة بمضمون أنّ : « من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلَّا بوتر » [3] . وحيث صعب هذا التشديد على بعض احتمل أن يكون المراد بالوتر هو العشاء ، لأنّه خامس الصلوات . ولكن في رواية أبي بصير بعد نقل هذا المضمون عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال : قلت : يعنى الركعتين بعد العشاء الآخرة ؟ قال : نعم ، إنّهما بركعة ، فمن صلَّاهما ثمّ حدّث به حدث مات على وتر ، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلَّي الوتر في
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 8 . [2] مستدرك الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث 1 . [3] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض .