responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 37


لا أنّهما جعلتا نافلة له .
وبهذا البيان يحصل الشرح للأخبار الثانية الظاهرة في كون الركعتين بعد العتمة حالهما حال الثمان ركعات بالنسبة إلى الظهر والعصر ، فإنّه ظهر ببيان هذه الرواية أنّ بعديّة العتمة صرف تعيين المحلّ للركعتين من دون إضافة لهما إلى العتمة ، كإضافة الثمان إلى الظهر والعصر .
ويؤيّد هذه الرواية أيضا ما نقل من اشتمال رواية رجاء بن أبي الضحّاك [1] أيضا على فعل الرضا صلوات الله عليه هاتين الركعتين في السفر وإن أنكر صاحب الجواهر قدّس سرّه وجوده في نسخة كانت عنده من العيون .
ويؤيّده أيضا رواية الفقه الرضوي [2] .
ويؤيّده أيضا جملة روايات واردة بمضمون أنّ : « من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلَّا بوتر » [3] .
وحيث صعب هذا التشديد على بعض احتمل أن يكون المراد بالوتر هو العشاء ، لأنّه خامس الصلوات .
ولكن في رواية أبي بصير بعد نقل هذا المضمون عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال :
قلت : يعنى الركعتين بعد العشاء الآخرة ؟ قال : نعم ، إنّهما بركعة ، فمن صلَّاهما ثمّ حدّث به حدث مات على وتر ، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلَّي الوتر في



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 8 .
[2] مستدرك الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث 1 .
[3] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض .

37

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست