responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 36


قال عليه السّلام : « لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا » [1] إلَّا أنّه من المحتمل أن يكون المراد أنّ الليل ليس حكمه هكذا ، بل فيه تفصيل ، فالمغرب ثلاث ركعات ، ونوافله ثابتة ، والعشاء ركعتان ليس له نافلة ، والصبح ركعتان ونافلته باقية ، ويكفي هذا الاختلاف في ذكر قيد النهار .
وبالجملة ، لا ريب في أنّ مقتضى هذا الأخبار العامّة هو الحكم بالسقوط ، إلَّا أنّ هنا رواية خاصّة واردة في خصوص الوتيرة في السفر ناصّة بعدم السقوط ، وعلَّله بقوله عليه السّلام : وإنّما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها ، لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين ، وإنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعا ليتمّ بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع .
وأنت خبير بأنّ هذه الرواية علاوة على صراحتها وخصوصيّتها حاكمة وشارحة بالنسبة إلى الأخبار المتقدّمة .
أمّا الأخبار الدالَّة على أنّ الصلاة في السفر ركعتان إلخ فهذه تدلّ على أنّ الأمر كذلك ، ولكنّ العشاء ليس لها ركعتان حتّى تسقطا بواسطة مقصوريّته في السفر وصيرورته ركعتين ، فيصدق في حقّه أنّه ركعتان ليس قبله ولا بعده شيء ، إذ ليس المراد مطلق عدم الكون ، بل الكون المختصّ به ، وإلَّا لنافاه وجود الأربع ركعات للمغرب ، فكما أنّها لا تنافي تلك الكلَّية لأجل أنّها ليست للعشاء بل للمغرب ، فكذلك هاتان الركعتان لا ينافي ثبوتهما تلك الكلَّية ، لأنّهما لا تحسبان أيضا نافلة للعشاء ، كما لا تحسبان من نافلة الليل أيضا ، بل هما نافلتان مستقلَّتان شرّعتا لمحض تكميل عدد الواحد والخمسين ، غاية الأمر قد عيّن محلَّهما بعد العشاء ،



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 1 .

36

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست