لحرمة الخمر بقولك : لأنّها إحدى المحرّمات ويكون شبه المصادرة ، فالظاهر أنّ الضمير راجع إلى الكفّ ، والمراد أن الكفّ لمّا يكون أحد المساجد السبعة ، فاللازم عند الاضطرار هو السجود عليه ، فهذا يناسب التعليل التعبّدي للحكم ، ولو كان مورد التكليف حينئذ أحد الأفراد من غير فرق بينها أصلا لما كان لهذا التعليل مجال ، فهو نصّ في الخصوصيّة ، وكذا في خصوصيّة الثوب الذي رخّص فيه في المرتبة المتقدّمة . بقي الكلام في أنّ المعتبر في الثوب الذي يجوز السجود عليه اضطرارا كونه من القطن والكتّان ، أو يكفي ولو كان صوفا ونحوه ؟ مقتضى إطلاق الأخبار الواردة في مقام البيان هو الثاني . ومقتضى بعض الأخبار هو الأوّل وهو ما رواه منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا « قال : قلت لأبي جعفر عليهما السّلام : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج ، أفنسجد عليه ؟ قال عليه السّلام : لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتّانا » [1] . وما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام « قال : سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتّانا ؟ قال عليه السّلام : إذا كان مضطرّا فليفعل » [2] . لكنّ الرواية الثانية غير صالحة لتقييد تلك المطلقات بملاحظة عدم كون الشرطيّة في كلام الإمام عليه السّلام ، وإنّما هي في كلام المسائل .
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 7 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 9 .