الحال ، أو أنّه لأجل خصوصيّة فيه وجعله بدلا اضطراريا ، ولم يكن للدليل ظهور به في شيء من الطرفين ، كما هو الحال في الأخبار التي ورد الجواب فيها ب « لا بأس » بعد سؤال السائل عن السجود على كمّه أو بعض ثوبه عند الاضطرار . وفيه أنّ قاعدة الميسور قاضية بتساوي جميع الأفراد بعد فرض كونها متساوية في صدق الميسور على كلّ واحد منها على حدّ سواء ، غاية الأمر أنّ عموم القاعدة مؤيّد ومعتضد في خصوص الثوب بالخبر الخاصّ ، وذلك لا يوجب رفع اليد عن عمومها في سائر الأفراد ، هذا . ولكن يمكن ادّعاء الظهور في الخصوصيّة من بعض الأخبار ، وهو خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهما السّلام « قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي ، كيف أصنع ؟ قال عليه السّلام : تسجد على بعض ثوبك ، فقلت : ليس عليّ ثوب يمكَّنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال عليه السّلام : اسجد على ظهر كفّك ، فإنّها إحدى المساجد » [1] . وخبره الآخر « قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : جعلت فداك ، الرجل يكون في السفر ، فيقطع عليه الطريق ، فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه ، يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه ، قال عليه السّلام : يسجد على ظهر كفّه ، فإنّها إحدى المساجد » [2] . فإنّ التعليل للأمر بالسجود على ظهر الكفّ بقوله : فإنّها إحدى المساجد ، يبعد أن يراد به أنّه أحد أفراد ما أمر بالسجود عليه في هذا الحال ، فإنّه كالتعليل
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 5 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 6 .