دون تقدّم لإحداها على الأخرى ، فيطرأ الإجمال على الجميع ، وهو دام ظلَّه أعرف بما أفاد ، وقد استشكل بذلك فضلاء المجلس أيضا ، كثّر الله أمثالهم . ويجوز السجود على الكاغذ وادّعي عليه الإجماع ، ويدلّ عليه صحيحة عليّ بن مهزيار « قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السّلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب عليه السّلام : يجوز » [1] . وصحيحة صفوان الجمّال « قال : رأيت أبا عبد الله عليه السّلام في المحمل يسجد على القرطاس » [2] . وصحيحة جميل بن درّاج « عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة » [3] ، حيث يدلّ بظاهره على عدم الكراهة مع عدم الكتابة ، هذا . ولكنّ الشأن كلَّه في إثبات أنّ الكاغذ والقرطاس مأخوذان بعنوانهما موضوعين للحكم ، حتّى أنّه لا يختلف باختلاف المصاديق بحسب الأزمنة ، كما هو الحال في الخمر ، حيث علمنا أنّ الحكم معلَّق على عنوانه ، فلو فرض أنّ مصاديقها في زمن الخطاب كانت متّخذة من العنب وفي ما بعده من الزمان يتّخذ من شيء آخر نقول ببقاء الحكم بواسطة بقاء العنوان وعدم تبدّله وإن تبدّلت مصاديقه ، أو أنّ العنوان جعل عبرة لمصاديقه الموجودة في زمن الخطاب ، وحيث كانت المصاديق في ذلك الزمان واجدة لخصوصيّة خاصّة ولم يكن المتعارف في ذلك الزمان فاقدة لها ، فلهذا أطلق الحكم ولم يحتج إلى التقييد ، ولعلّ المصاديق في هذا الزمان غير واجدة
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 7 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 2 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 7 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 1 . [3] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 7 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 2 .