لتلك الخصوصيّات . ومع هذا الاحتمال لا يبقى لنا مجال للتمسّك بالإطلاق ، فإنّه فرع الحمل على إرادة العنوان بما هو هو ، وأمّا مع جعله عبرة وإشارة إلى الأفراد الموجودة في زمن الخطاب فلا مجال لهذا التمسّك . إن قلت : الظاهر من العناوين المجعولة تحت الأحكام كونها بوجه الموضوعيّة لا المعرّفية . قلت : ليس وجه المعرّفية معنى مجازيّا ، بل اللفظ قد استعمل معه أيضا في معناه الحقيقي ، ألا ترى أنّك لو تلفّظت بالماء وجعلته عبرة لما هو الموجود في الخارج منه من المياه العذبة لما استعملت اللفظ إلَّا في معناه ، نعم إذا أردت الدوران مدار العنوان فلا بدّ من تقييده بالعذوبة أو عدم الملوحة . والحاصل : إنّا لا نسلَّم أنّ اللفظ بعد كونه بكلّ من الوجهين مستعملا في معناه الحقيقي وغير خارج عنه يكون ظاهرا في وجه الموضوعيّة ، بحيث يحتاج الخروج عنه إلى التماس الدليل ونصب القرينة ، بل لا بدّ في حمله على كلّ منهما من التماس القرينة الخارجيّة ، فمع العدم يكون اللفظ مجملا مردّدا بينهما ، والله العالم . والحاصل أنّ التمسّك بإطلاق دليل جواز السجود على الكاغذ فرع استفادة الموضوعيّة ، وأمّا إذا أنكرنا ظهوره فيها واحتملنا أنّه سيق لأجل الإشارة إلى تمام الأفراد المتعارفة في زمن الصدور ، فلا يبقى لنا إطلاق ، فلعلّ تمام الأفراد في ذلك الزمان كانت مأخوذة من النبات أو من القطن والكتّان قبل النسج ، فليس لنا التعدّي إلى القراطيس المعمولة من الصوف والإبريسم وغير ذلك ممّا لا يصحّ السجود عليه ، بل القدر المتيقّن هو الكاغذ الذي قطعنا بكون أصله ممّا يصحّ السجود عليه ، وفي غيره ممّا نقطع بكونه من غيره أو نشكّ ، فلا يجوز السجود عليه .