responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 352


من تفسيره بما أعدّ للَّبس وأنّه غير موجود في القطن والكتّان قبل النسج ، بل وفي بعض أقسام النسج ، فإنّ الدليل المذكور على هذا بضميمة عدم وجود المصداق الملبوس النباتي في ذلك الزمان إلَّا القطن أو الكتّان يصير كالخاصّ المطلق بالنسبة إلى طرفي التعارض ، فلا يحسب في شيء منهما ، فهو سليم عن المعارض على كلّ تقدير .
نعم هذا كلَّه بناء على الأساس الذي أسّسنا من تفسير الملبوس بما أعدّ للَّبس وأنّ القطن والكتّان على قسمين ، قسم منهما معدّ له وقسم غير معدّ .
وأمّا بناء على القول بأنّ القطن والكتّان من أوّل إنباتهما من الأرض يصدق عليهما عنوان الملبوس ، فيكون دليل استثناء الملبوس أيضا من أطراف التعارض ، لما عرفت من كونه نصّا في إرادة القطن والكتّان ، لمعدوميّة غيرهما في ذلك الزمان ، بحيث لو حمل على غيرهما كان لغوا بلا مورد .
ويمكن جعل هذا مؤيّدا لما أسّسنا ، فإنّه بناء عليه لا يبقى هذا الاستثناء بلا مورد في شيء من التقادير الثلاثة المتقدّمة أعني : الجمع الدلالي أو الإجمال الدلالي أو التعارض ، وأمّا على خلافه فيبقى الاستثناء المذكور بلا مورد لو أخذ بأخبار الجواز ورجّحت على مطلقات المنع .
لا يقال : هذا الاستثناء أيضا مثل مطلقات المنع ، فكما طرحت هي ، يطرح هذا .
لأنّا نقول : كلَّا ، فإنّ الاستثناء غير قابل للطرح مع فرض الأخذ بالمستثنى منه ، فإنّهما خبر واحد لا يقبلان التفكيك في السند ، والمفروض أنّ المستثنى منه أعني : جواز السجود على الأرض ونباتها لا معارض له ، فلا بدّ من أخذه ، فكيف يطرح المستثنى مع ذلك ؟

352

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست