وإن أبيت إلَّا عن أنّه أيضا عامّ آخر في قبال عامّ فنقول : لا أقلّ حينئذ من سقوط دليل المنع عن الحجّية بواسطة طروّ الإجمال ، فإنّه لو سلَّمنا عدم أظهريّة الحصر فلا أقلّ من صيرورته موجبا لسقوط دليل المنع وكونهما مجملين ، كما هو الحال في كلّ عامّين من وجه . وحينئذ فلا مانع من الأخذ بدليل المنع في ما أعدّ للَّبس من القطن والكتّان ، فإنّ عدم جواز السجود عليه قدر متيقّن من دليل المنع وإن فرض إجماله بالنسبة إلى غير ما أعدّ ، كما أنّه لا مانع من الأخذ بدليل الجواز في ما لم يعدّ ، بعد فرض تخصيصه في ما أعدّ ، فيرتفع التعارض بين دليلي المنع والجواز ، لانحصار مورد حجّية الأوّل بما أعدّ ، ومورد حجّية الثاني بغيره . وحاصل ما ذكرنا أنّه يمكن الجمع بين الأخبار الثلاثة أوّلا بحمل الأظهر على الظاهر ، والنتيجة عدم الجواز على المعدّ للَّبس ، والجواز على غيره من القطن والكتّان ، وثانيا على فرض الإجمال من جهة التردّد في أظهريّة الحصر بالنسبة إلى العموم لأوله إلى العموم أيضا بالأخذ بالقدر المتيقّن من مطلقات المنع ، وما بقي بعد التخصيص من مطلقات الجواز ، وبعبارة أخرى : الأخذ بما بقيت كلتا الطائفتين فيه على الحجّية ، أعني : الحكم بعدم الجواز في ما أعدّ الذي هو المتيقّن من أخبار المنع ، وبالجواز في غيره الذي هو الباقي بعد التخصيص تحت أدلَّة الجواز . وإن أبيت عن كلّ ذلك وقلت : بل مطلقات الجواز ومطلقات المنع من قبيل المتعارضين ولا يخرجان عن موضوع التعارض العرفي بهذه الوجوه فنقول : إنّ حكم المتعارضين إمّا التخيير وإمّا الترجيح ، ونحن على كلّ تقدير يلزمنا الحكم بعدم الجواز بالنسبة إلى ما أعدّ للَّبس من القطن والكتّان ، فإنّه لو تخيّرنا مطلقات الجواز أو رجّحناه فلا بدّ من تخصيصها بما دلّ على استثناء الملبوس من النبات بعد ما تقدّم