responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 350


في كلّ منهما بالنسبة إلى العموم .
فحينئذ نقول : إنّ الخاصّ المنفصل في المقام أعني : الدليل المانع عن الملبوس كما أنّه خاصّ بالنسبة إلى مطلقات الجواز بالتقريب المتقدّم ، كذلك له هذه النسبة أعني : الخصوص بملاحظة اشتماله على الحصر الدالّ على جواز السجود فيما عدا الملبوس بالنسبة إلى مطلقات المنع ، فكما يخصّص المطلقات الأوّل بمفاد عقده السلبي ، كذلك يخصّص المطلقات الثانية بمفاد عقده الإثباتي ، فكأنّه قيل : لا يجوز السجود على الملبوس من النبات ، ويجوز على غير الملبوس منه ، فالمفاد الأوّل مخصّص لمطلقات الجواز ، والثاني لمطلقات المنع .
إن قلت : ما ذكرت في تقريب أظهريّة المفاد السلبي من مطلقات الجواز من لزوم التقييد بالفرد النادر لو قيّد الملبوس بما عدا القطن والكتّان غير جار في المفاد الإثباتي ، فإنّ النسبة بينه وبين مطلقات المنع هو العموم من وجه كما مرّ ، وكما يمكن تقييد المطلقات المذكورة بخصوص الملبوس من القطن والكتّان بدون لزوم التقييد بالفرد النادر ، كذلك يمكن تقييد المفاد الإثباتي المذكور أيضا بما عدا القطن والكتّان من سائر النباتات وإخراج غير الملبوس منهما عن تحته من غير لزوم التقييد بالفرد النادر كما هو واضح ، فأيّ مرجّح للأوّل على الثاني ؟
قلت : لو كان المفادان منفصلين في عبارتين كان ما ذكرته حقّا ، وأمّا إذا كان المفاد الإثباتي فرعا على السلبي وحاصلا بانحلال الحصر الموجود في السلبي فلا مجال لما ذكرت ، فإنّ ظهور الحصر غير ظهور العموم ، وبعبارة أخرى : ليس حال الحصر مع العموم حال العامّين بأن يكون الأمر دائرا بين أحد التخصيصين ، بل يدور بين التخصّصين أو رفع اليد عن حقيقيّة الحصر وحمله على الإضافيّة ، وهذا أبعد من رفع اليد عن العموم .

350

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست