responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 349


والجمع بحمل المجوّزة على حال تقيّة السائل ينافيه تصريح السائل بالسؤال عن حكم غير هذه الحالة ، وبحملها على تقيّة الإمام عليه السّلام يبعّده أنّه في معنى الطرح ، وهو بعد عدم إمكان الجمع ، وهو ممكن بمثل ما قلنا أعني : حمل أخبار المنع على ما أعدّ منهما للَّبس ، وأخبار الجواز على غير المعدّ ، كنفس القطن والكتّان أو المغزولين أو المنسوجين ببعض الأنواع المعدّ لغير اللبس أو المعدّة للأمرين أو الأمور بشهادة ما وقع الاستثناء فيه بالملبوس من النصوص .
ويمكن أن يقال بأنّ النسبة بين ما دلّ على المنع من السجود على الملبوس من النبات وما دلّ على جوازه على القطن والكتّان وإن كان عموما من وجه ، لافتراق الأوّل في الملبوس النباتي من غير القطن والكتّان والثاني في القطن والكتّان الغير المنسوجين ، إلَّا أنّ ظهور الأوّل في مادّة الاجتماع أعني : منسوجهما أقوى ، فإنّ إخراجه عنه يوجب تقييده بالفرد النادر ، بل لعلَّه كان معدوما في زمان الصدور ، وإنّما حدث في هذه الأزمنة .
وهذا بخلاف تقييد دليل الجواز في القطن والكتّان بغير الملبوس منهما ، فإنّه فرد شائع ، فيكون حال دليل المنع عن الملبوس حال الخاصّ المطلق بالنسبة إلى الدليل المذكور ، فيخصّص عموم الدليل المذكور بما عدا الملبوس منهما .
وحينئذ فإن قلنا : إنّ العامّ المخصّص إنّما يعارض العامّ الآخر المنافي معه بمقدار حجّيته وهو ما بقي بعد التخصيص فالنسبة بين الدليل المذكور وما بقبالة من مطلقات المنع في القطن والكتّان نسبة الخاصّ المطلق إلى العامّ ، فيخصّص به دليل المنع بخصوص الملبوس .
وإن قلنا : إنّ النسبة لا تنقلب ، بل هما يعدّان عرفا من المتباينين ، غاية الأمر لأحدهما مخصّص منفصل ، فالمعيار في تعيين النسبة هو الحجّية الذاتيّة ، وهي منعقدة

349

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست