الجبهة عليه ، وإمّا التعبّد والإلحاق الحكمي . والحاصل أنّ العمدة مخالفة أخبار الجواز للمشهور ، وبذلك يسقط عن درجة الاعتبار والحجّية . هذا كلَّه هو الكلام في الأرض . وأمّا نباتها [ الأرض ] فقد عرفت النصّ الدالّ على جواز السجود عليه مع استثناء ما أكل منه أو لبس ، ولكن في بعض الأخبار استثناء الثمرة من النبات ، فيقع التعارض بين العقد الإثباتي لكلّ منهما وبين العقد السلبي في موردي الافتراق ، فإنّ مقتضى العقد الإثباتي في الأوّل جواز السجود على غير المأكول وإن صدق عليه الثمرة ، كالحنظل ونحوه ، ومقتضى العقد السلبي في الثاني عدمه . ومقتضى العقد الإثباتي في الثاني جوازه على غير الثمرة وإن كان مأكولا كالخسّ ونحوه ، وقد كان مقتضى العقد السلبي في الأوّل عدمه ، فيقع بين الطائفتين في الحنظل وثمر الشوك وفي الخسّ وشبهه ، وحينئذ ففي مقام الجمع يحتمل وجوه : الأوّل : تقييد كلّ من العنوانين بالآخر ، فيقيّد المأكول بما إذا كان ثمرة ، والثمرة بما إذا كان مأكولا ، فالذي لا يجوز السجود عليه هو ما اجتمع فيه الأمران ، وما تخلَّف فيه أحدهما يجوز السجود عليه وإن تلبّس بالآخر . الثاني : أن يجعل أحدهما أصلا والآخر معرّفا له ومن باب المثال لأجله ، وهذا يتصوّر على وجهين : الأوّل : أن يكون الأصل هو المأكول ، وإنّما أريد بالثمرة في الأخبار الثانية الإشارة إليه بملاحظة انحصار أفراد المأكول من النبات بحسب الغالب في الثمار ، وأمّا الاسفناج والخسّ والبقول فمن الأفراد النادرة ، والباذنجان والبطَّيخ والخيار ونحوها والحبوبات كلَّها داخلة في قسم الثمار .