وصحيح زرارة « قلت لأبي جعفر عليهما السّلام : أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال عليه السّلام : لا ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على الشيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من الرياش » [1] . ومن المانعة : خبر معاوية عمّار « قال : سأل المعلَّى بن خنيس أبا عبد الله عليه السّلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ، فقال عليه السّلام : لا بأس به » [2] . ومثله خبره الآخر [3] ، وخبره الثالث [4] ، وخبر إبراهيم بن ميمون [5] ، وفي خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال : القير من نبات الأرض » [6] . ولولا مخافة الإجماع المنقول والشهرة المحقّقة على خلاف الأخبار المجوّزة لكان مقتضى الجمع العرفي هو الحمل على الكراهة ، وهو أولى من حمل أخبار الجواز على تقيّة السائل وضرورته ، فإنّ ذلك مضافا إلى عدم الشاهد ينافيه ما في الخبر الأخير من التعليل بأنّه من نبات الأرض الذي يراد به إمّا الحقيقة ، فيكون شارحا للمراد من النبات في الأخبار الأخر وأنّه كلّ ما يخرج من الأرض كخروج النبات ، ولازمة جواز السجدة على الماء المنجمد ، فإنّه أيضا يخرج من الأرض مع استقرار
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 1 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 4 . [3] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 5 . [4] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 6 . [5] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 7 . [6] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 8 .