الأرض ، ولكنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان » [1] . وفي رواية كشف الغمّة : قال : فإنّه من الرمل والملح مسخ . والإشكال بناء على الرواية الأولى من جهات : الأولى : تقريره عليه السّلام السائل في زعم أنّ الزجاج من قسم النبات ، والثانية : أنّ المستفاد منها عدم جواز السجود على الرمل ، والثالثة : كونهما ممسوخين ، فإن كان المراد من المسخ خروجهما عن الصورة الأرضيّة فهو في الملح واضح ولا يصحّ في الرمل . ويمكن أن يكون المراد من قوله عليه السّلام : ولكنّه إلخ نفي توهّم النباتيّة ، فالمعنى أنّه ليس الأمر كذلك ، لأنّه من الملح والرمل ، فيتوجّه الإشكال بأنّه وإن كان ليس نباتا ، ولكنّه من الأجزاء الأرضيّة ، فأجاب بقوله عليه السّلام : وهما ممسوخان ، يعني أنّه مع ذلك لا يجوز السجود عليه ، لأنّهما ليسا باقيين على الصورة الأرضيّة ، أمّا الملح فواضح ، وأمّا الرمل فلصيرورته زجاجا ، فالمراد من مسخ الرمل إنّما هو بالنسبة إلى الحالة الفعليّة ، والله تعالى هو العالم . وكيف كان فالرواية الأخرى خالية عن الإشكال رأسا . وأمّا القير فلا إشكال في خروجه عن اسم الأرض وصيرورته حقيقة أخرى ، ولكن اختلفت الأخبار في جواز السجود عليه وعدمه . فمن المجوّزة : خبر عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام « قال : لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الساروج » [2] .
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 12 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 1 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 1 .