الموضعين الأعمّ من الاتّصال والانفصال ، وبعد عدم إيجاب الطبخ خروج الشيء عن حقيقته فاللازم جواز التيمّم والسجود على الخزف والآجر ، وعلى فرض الشكّ فالاستصحاب فيهما جار بلا إشكال ، لبقاء الموضوع العرفي ، أعني : استصحاب جواز السجدة قبل الطبخ . ومن هنا يظهر حال في الجصّ والنورة [1] ، سواء في الجصّ قبل الطبخ أم بعده ، فإنّهما أوّلا : غير مشكوك كونهما أرضا وإن صدق عليهما اسم المعدن أيضا ، لأنّك عرفت أنّ المعدن في هذا الباب وفي التيمّم لا موضوعيّة له ، وإنّما نقول في الجواهر والملح والزجاج بالمنع ، للخروج عن اسم الأرض ، لا لكونها معدنا ، وثانيا : على فرض الشكّ نجري الاستصحاب الحكمي . ولا إشكال في عدم جواز السجدة على الصاروج باعتبار اشتماله على الرماد ، وهو وإن خرج عن النبات ، ولكن لا يسمّى باسمه وليس الأجزاء الأرضيّة متميّزة عن غيرها ، وقد ورد المنع عن السجود عليه في بعض الروايات أيضا . وكذا الحال في الزجاجة ، فإنّها وإن خرجت عن الأرض ، ولكنّها استحالت إلى حقيقة أخرى كالذهب والفضّة وأمثالهما . ولكن الإشكال في معنى رواية وردت فيها ، وهي ما رواه الكليني والشيخ رحمهما الله عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين أنّ « بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي صلوات الله عليه يسأله عن الصلاة على الزجاج ، قال : فلمّا نفذ كتابي إليه تفكَّرت وقلت : هو ممّا أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأل عنه ، قال : فكتب عليه السّلام إليّ : لا تصلّ على الزجاج ، وإن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت