responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 339


وإنّما الحادث تغيير بعض أوصافهما ، فهل الأصل يقتضي جواز السجود أو عدمه ، وكذلك لو حصل هذا الشكّ بالنسبة إلى النبات .
قد يقال بالجواز تارة بواسطة استصحاب بقاء الحقيقة الأوّلية الأرضيّة أو النباتيّة وعدم تحقّق الاستحالة ، وأخرى بواسطة أصالة البراءة بعد تسليم عدم جريان الاستصحاب ، فإنّ المقام من موارد الشكّ في القيد الزائد ، فإنّ المتيقّن الأخذ في المكلَّف به هو الأعمّ ممّا يشمل الخزف والآجر مثلا ، وأمّا خصوص ما لا يشملهما فالتقييد به مشكوك ، فمنفي بالأصل على ما هو الحقّ في الدوران بين المطلق والمقيّد .
وقد يدفع الأوّل بأنّ المفروض هو الشكّ في بقاء الهذيّة المحفوظة في الحالتين ، وإلَّا فلو فرض القطع ببقائها لما احتجنا إلى الاستصحاب ، بل نحكم بمقتضى إطلاق الدليل الدالّ على السجود على الأرض ، فإنّ المفروض احتمال حصول الاستحالة على نحو استحالة النطفة حيوانا ، فلو كان هكذا فالمتحقّق عند العرف وجود حدث بعد أن انعدم وجود آخر ، ولا يقولون : هذا كان نطفة في قطعة من الزمان فصار حيوانا ، فلا يرون مشارا إليه محفوظا بين الحالتين ، وإذا شكّ في هذا فقد شكّ في الموضوع ، فلا مجرى للاستصحاب ، والحاصل أنّ الهيولى الذي يراه العقل لا يراه العرف .
ويدفع الثاني بأنّ المورد الذي يقول فيه القائل بالبراءة في المسألة المذكورة إنّما هو خصوص ما إذا كان الجامع واقعا تحت الخطاب وشكّ في أنّه هل وقع الخصوصيّة تحته أيضا أو لا ، فمقتضى الأصل عدم لزوم الخصوصيّة .
وأمّا إذا شكّ في أنّ العنوان الذي وقع تحت الخطاب هل هو عبارة عن واجد الخصوصيّة أو أعمّ منه ومن فاقدها ، كما لو علمنا بأنّ الخطاب تعلَّق بمفهوم الحيوان ،

339

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست