responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 340


ولكن شككنا في أنّه بحسب مفهومه هل أخذ فيه خصوصيّة الناطقيّة أو لا ؟ فليس لنا أن نقول : إنّ القدر المتيقّن من هذا الخطاب هو الجامع ، والخصوصيّة مشكوكة ، فينفى بالأصل ، بل الشكّ ممحّض حينئذ في مقام الامتثال ، فإنّ الجامع نقطع بأنّه لم يتعلَّق به خطاب أصلا على تقدير كون المفهوم مأخوذا فيه الخصوصيّة إلَّا بنحو الاندماج والاندكاك ، كاندماج الحيوان في مفهوم الإنسان .
فإن قلت : ما الفرق بينه وبين مفهوم الصلاة إذا تردّد بين المركَّب من العشرة أو التسعة ؟
قلت : إن كان مفهومها عبارة عن الأمر البسيط فهو أيضا مثل ما نحن فيه ، وأمّا إذا كان عبارة عن نفس المركَّب من الأجزاء فليس ما يشار إليه ويقال : إنّه مقطوع ومردّد بين العشرة والتسعة إلَّا لفظ الصلاة ، وأمّا المعنى فليس إلَّا التسعة المقطوعة والزائد المشكوك .
والحاصل : إنّه فرق بين وقوع الخطاب أوّلا على المركَّب أو المقيّد فشكّ في جزء أو قيد ، فالانحلال في متعلَّق الخطاب إلى المقطوع والمشكوك حاصل ، ويكون مجرى للبراءة ، وبين توجّهه إلى العنوان البسيط المنتزع من المركَّب أو المقيّد ، فإنّ الانحلال في متعلَّق التكليف حينئذ غير ثابت ، فلا يمكن أن يقال : هذا المقدار متيقّن والزائد مشكوك .
نعم الانحلال في مقام تطبيق ذلك العنوان البسيط ، فلا يعلم أنّه منطبق على المقيّد أو على الأعمّ منه ومن الفاقد ، أو على المركَّب التامّ ، أو الأعمّ منه ومن الناقص ، ولا شكّ أنّ الجاري حينئذ هو الاشتغال .
نعم ، لو فرض كون التكليف متعلَّقا بالطبيعة بنحو الاستغراق كما لو قال :
أكرم كلّ فاسق فتردّد الأمر بين أنّه خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعمّ منه ومن

340

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست