مفروش بالفرش ونحوه ، ولكن مخلوط بالتبن والحبوبات والشعر والخرق والريش ونحوها ، فإذا قيل : الأرض يطهّر بعضه بعضا ، بمعنى أنّ النعل والقدم النجسين يطهران بالمشي على الأرض . وثالثة يطلق ويراد به نفس الأرض الخالصة عن كلّ ما سواه ، وهو المراد في باب التيمّم وفي هذا الباب ، والمعيّن من هذه الوجوه هو القرينة الخارجيّة ، وهي في المقام المنع عن السجود على الريش والشعر والوبر وغير ذلك ، أو يقال : إنّ الأرض حقيقة في الخالصة ، وإنّما يراد به أحد الأوّلين بالقرينة ، فلا يحتاج إرادة الثالث في المقام إلى إقامة القرينة . إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المرجع في تشخيص أنّ أيّ شيء أرض وأيّ شيء ليس بها هو العرف ، كما هو الحال في تشخيص النبات أيضا ، ولا إشكال مع الجزم بأحد الطرفين ولو فرض صدق عنوان المعدن أيضا ، فإنّ المعدن في هذا الباب ليس له عنوان كما في باب الخمس ، فلا مهمّ لنا في تشخيص أنّه في أيّ مقام يصدق هذا العنوان وفي أيّ مورد لا يصدق ، بل ندور مدار صدق اسم الأرض ، فمعه لا نبالي بصدق المعدن كما في طين الأرمني وما يسمّى بالفارسيّة « گل سر شور » ومع عدم صدق الاسم لا يجوز السجود كما في الذهب والفضّة ونحوهما ولو فرض عدم صدق المعدنيّة . أمّا لو شككنا في الصدق العرفي من جهة الشكّ في سعة دائرة المفهوم وضيقها ، لا من جهة الأمور الخارجيّة ، كما إذا شككنا في الآجر والخزف ونحوهما أنّهما هل خرجا بواسطة طروّ الحالة الثانويّة العارضة عليهما بواسطة الطبخ عن الحقيقة الأوّلية وصارا شيئا آخر وموضوعا مغايرا كمغايرة الحيوان مع النطفة ، والحاصل أنّه هل تحقّق فيهما الاستحالة وتبدّل الحقيقة ، أو أنّهما باقيان على حقيقتهما الأوّلية