الضرب زيدا ، من دون مشاركة الغير . هذا ما يستفاد من كلام بعض الأساطين قدّس سرّه في هذا المقام تأييدا لاعتبار طهارة تمام موضع السجود بناء على المعاملة مع معقد الإجماعات معاملة متون الروايات . ولكن استشكل فيه شيخنا الأستاذ دام ظلَّه العالي بما حاصله عدم الفرق بين التعبيرين المذكورين ، بل المعيار أمر آخر وهو أنّه إن كان السجود على المأكول في ذلك المقام وعلى النجس في ما نحن فيه منهيّا عنه فاللازم عدم الاكتفاء باتّصاف بعض الموضع في كلام المقامين . مثلا : إذا قيل : ليكن مسجدك نظيفا ولا بدّ أن لا يكون نجسا ، وكذلك قيل : ليكن مسجدك أرضا أو نباتا غير مأكول ولا ملبوس ولا بدّ أن لا يكون مأكولا أو ملبوسا ، أو قيل : يجب إيقاع السجود على الشيء النظيف أو على غير المأكول ، لا على النجس أو المأكول ، فلا بدّ من عدم الاكتفاء بالسجدة على الأمرين في كلا المقامين على كلا التعبيرين ، كما أنّه لو لم يكن نهي عن غير المتّصف فاللازم الاكتفاء في كليهما على كلا التعبيرين . والذي ينبغي أن يقال : إنّ المعيار هو القصد ، فإن قصد السجدة على مجموع الأمرين فلا يتحقّق الامتثال على كلا التعبيرين ، إذ كما لا يصدق أنّ محلّ السجدة غير المأكول أو شيء نظيف لا يصدق أيضا أنّه سجد على غير المأكول أو على النظيف ، نعم يصدق أنّ مسجده مشتمل على ذلك أو أنّه سجد على شيء مشتمل عليه ، ولكنّ المفروض أنّ الدليل دلّ على لزوم كون المسجد كذا ، أو وقوع السجود على كذا ، وهو غير كونه مشتملا على كذا . وإن قصد السجدة على خصوص الطاهر منهما أو الغير المأكول كذلك فيتحقّق