responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 332


الامتثال ، من غير فرق بين التعبيرين ، إذ كما يصدق أنّه سجد على الطاهر أو الغير المأكول يصدق أنّ محلّ سجوده الطاهر وغير المأكول ، ولا يصدق أنّ محلّ سجوده النجس والمأكول أيضا ، أو أنّه سجد عليهما أيضا .
وجه [ ذلك ] أنّ عنوان السجود كعنوان الخضوع والتعظيم من العناوين التي يتقوّم وجودها في الخارج بالقصد ، ضرورة أنّ مجرّد إصابة الجبهة الأرض من دون قصد أو بقصد الحكّ مثلا لا يسمّى سجودا أو خضوعا قطعا ، وهذا غير قصد القربة المعتبر من حيث العباديّة ، بل هو معتبر في السجدة المحرّمة كالسجدة للصنم أيضا ، وهو واضح .
وحينئذ فنقول : إذا قصد بتحطيط الجبهة الخضوع بوقوعها على التراب الطاهر دون غيره ممّا بجنبه من غير التراب ومن التراب النجس فهو وإن وصل جبهته بذلك الشيء الغير التراب أو التراب النجس ، لكن لا بعنوان السجود والخضوع ، والذي تحقّق فيه هذا العنوان إنّما هو مماسّة الجبهة للتراب الطاهر ، فإنّه الذي فرضنا توجّه القصد نحو إيقاع الجبهة عليه بعنوان الخضوع ، فمطلق إصابة الجبهة وإن كان صدقه مشتركا بين الطاهر والنجس والتراب وغيره ، ولكن بعنوان السجوديّة لا يصدق إلَّا على خصوص التراب الطاهر دون ما بجنبه .
فلو فرض أنّ لسان الدليل الأمر بالسجود على التراب الطاهر والنهي عن السجود على غير التراب وعلى النجس لكان الامتثال حاصلا أيضا ، كما هو واضح .
نعم لو فرض أنّ لسان الدليل هو الأمر بإصابة الجبهة حال السجود التراب الطاهر والنهي عن إصابتها غير التراب وغير الطاهر لما حصل الامتثال في مفروض البحث ، ولكنّه خلاف الواقع ، وعلى فرضه أيضا لا فرق بين التعبير بالاشتراط في

332

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست