وأمّا التمسّك للأوّل بإطلاق كلماتهم في معقد الإجماع حيث ادّعوا الإجماع على طهارة مسجد الجبهة ولو فرضنا وقوع هذه اللفظة أو ما يؤدّي مؤدّاها في رواية معتبرة لكان مقتضى إطلاقه اعتبار الطهارة في جميع ما يقع عليه السجود ، والمفروض أنّ معقد الإجماع أيضا بحكم الرواية ، غاية الأمر لا بألفاظه ، بل بمضمونه ، ففيه أنّه فرع استفادة القطع بصدور هذا المضمون من المعصوم عليه السّلام ، وهو أوّل الكلام ، وإنّما المتيقّن اعتبار الطهارة بنحو الإجمال في موضع السجدة ، ومن المعلوم أنّ المتيقّن من هذا المجمل ليس إلَّا اعتبار طهارة مقدار الواجب من سجود الجبهة ويبقى الزائد عليه بلا دليل . فنحكم بمقتضى إطلاق الأخبار المتقدّمة الدالَّة على جواز الصلاة على الموضع النجس الشامل لموضع السجود بجواز نجاسة الزائد ، وعلى فرض عدم الإطلاق فالمرجع هو الأصل العملي وهو البراءة ، كما هو الحال في كلّ قيد أو جزء مشكوكين على ما حقّق في الأصول . وقد يقال بالفرق بين التعبير بأنّه يعتبر في محلّ السجدة كذا وبين التعبير بأنّه يجب السجود على كذا ، فمفاد الأوّل اشتراط ذلك الشرط في تمام المحلّ ، ومفاد الثاني كفاية مقدار ما يتحقّق به السجود ، وهذا هو الفارق بين المقام وبين اعتبار عدم كونه مأكولا وملبوسا ، فالتعبير الواقع في المقام في معاقد الإجماعات هو اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة ، وفي ذلك المقام هو اعتبار وقوع السجود على غير المأكول والملبوس من نبات الأرض أو نفس الأرض ، ولهذا يكتفى بالسجود على المأكول وغيره معا ، ولا يكتفى بالسجود على الطاهر والنجس كذلك . مثلا : تارة يقال : اضرب زيدا ويكفي في امتثاله وقوع الضرب على الزيد والعمرو معا ، وأخرى يقال : ليكن محلّ ضربك زيدا ولا يكفي إلَّا أن يكون تمام محلّ