responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 329


الواقع في دليل مطهّرية الأرض للقدم والنعل ، حيث إنّه لا مطهّرية مع الرطوبة ، فكذلك ها هنا لا جواز مع الرطوبة .
وتظهر ثمرة الوجهين في مقامين :
الأوّل : في ما إذا كان الموضع النجس رطبا برطوبة غير مسرية ، فعلى الأوّل لا بأس بالصلاة فيه ، لأنّ المفروض عدم سراية النجاسة إلى الثوب والبدن ، وعلى الثاني لا يجوز ، لأنّ المفروض تقييد الجواز بالجفاف ، وهو غير حاصل ، ولهذا نقول بعدم مطهّرية الأرض الرطبة بالرطوبة الغير المسرية .
والثاني : في ما إذا كان الموضع نجسا بنجاسة معفوّ عنها كأقلّ من الدرهم من الدم ، وكما إذا أوجب نجاسة ما لا يتمّ به الصلاة من الثوب ، فإنّه لا مانع من الصلاة على الأوّل بخلاف الثاني ، للإطلاق .
والحقّ من الوجهين هو الأوّل ، إذ أوّلا ارتكازيّة لزوم طهارة الثوب والبدن في أذهان السائلين يمنع عن انسباق تضييق الموضوع إلى الذهن من ذكر قيد الجفاف ، بل المنسبق إلى الذهن هو كونه لمراعاة هذا الأمر المرتكز .
وثانيا : سلَّمنا عدم انصراف ذلك ، ولكنّه لا أقلّ من الإجمال وتساوي الاحتمالين ، فلا يكون دليلا على التقييد والتضييق ، فيبقى ما دلّ على الجواز بنحو الإطلاق بحاله سليما عن المقيّد .
بقي في المقام أمور :
أحدها : هل المعتبر في مسجد الجبهة طهارة جميع ما يقع عليه السجود ، أو يكفي طهارة مقدار الواجب من السجدة وإن كان الزائد نجسا ؟ الذي يستفاد من الدليل - وهو الإجماع والارتكاز ، ولا يستفاد الزائد عليه - هو الثاني .

329

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست