الواقع في دليل مطهّرية الأرض للقدم والنعل ، حيث إنّه لا مطهّرية مع الرطوبة ، فكذلك ها هنا لا جواز مع الرطوبة . وتظهر ثمرة الوجهين في مقامين : الأوّل : في ما إذا كان الموضع النجس رطبا برطوبة غير مسرية ، فعلى الأوّل لا بأس بالصلاة فيه ، لأنّ المفروض عدم سراية النجاسة إلى الثوب والبدن ، وعلى الثاني لا يجوز ، لأنّ المفروض تقييد الجواز بالجفاف ، وهو غير حاصل ، ولهذا نقول بعدم مطهّرية الأرض الرطبة بالرطوبة الغير المسرية . والثاني : في ما إذا كان الموضع نجسا بنجاسة معفوّ عنها كأقلّ من الدرهم من الدم ، وكما إذا أوجب نجاسة ما لا يتمّ به الصلاة من الثوب ، فإنّه لا مانع من الصلاة على الأوّل بخلاف الثاني ، للإطلاق . والحقّ من الوجهين هو الأوّل ، إذ أوّلا ارتكازيّة لزوم طهارة الثوب والبدن في أذهان السائلين يمنع عن انسباق تضييق الموضوع إلى الذهن من ذكر قيد الجفاف ، بل المنسبق إلى الذهن هو كونه لمراعاة هذا الأمر المرتكز . وثانيا : سلَّمنا عدم انصراف ذلك ، ولكنّه لا أقلّ من الإجمال وتساوي الاحتمالين ، فلا يكون دليلا على التقييد والتضييق ، فيبقى ما دلّ على الجواز بنحو الإطلاق بحاله سليما عن المقيّد . بقي في المقام أمور : أحدها : هل المعتبر في مسجد الجبهة طهارة جميع ما يقع عليه السجود ، أو يكفي طهارة مقدار الواجب من السجدة وإن كان الزائد نجسا ؟ الذي يستفاد من الدليل - وهو الإجماع والارتكاز ، ولا يستفاد الزائد عليه - هو الثاني .