غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتّى ييبس ، وإن كان غير الشمس أصابه حتّى ييبس فإنّه لا يجوز ذلك » [1] . وخبر زرارة « قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلَّى فيه ؟ فقال عليه السّلام : إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر » [2] . وفي خبر آخر سأل زرارة وحديد بن الحكم أبا عبد الله عليه السّلام : « السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلَّى في ذلك المكان ؟ فقال عليه السّلام : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّا فلا بأس به إلَّا أن يكون يتّخذ مبالا » [3] . هذا . ولكن مقتضى الجمع حمل هذه على الكراهة ، لصراحة ما تقدّم في الجواز . ثمّ إنّ التقييد بالجفاف الواقع في أخبار الجواز يحتمل فيه وجهان : الأوّل : أن يكون لأجل مراعاة طهارة البدن واللباس وعدم سراية النجاسة من الموضع النجس إليهما ، فلا يكون مسوقا لتضييق موضوع الحكم المذكور في القضيّة ، بل لأجل تنبيه المخاطب على حفظ مطلوب آخر كان هو ارتكازيّا له وهو طهارة البدن واللباس ، نظير ما يقوله واحد من المتشرّعة للآخر ، حيث يقيّد جواز الصلاة في المكان النجس بالجفاف لأجل ملاحظة هذا الأمر المرتكز بين الطرفين ، لا لإفادة قيد زائد . والثاني : أن يكون لأجل تضييق موضوع الحكم في القضيّة أعني : أنّ جواز الصلاة في المكان النجس مشروط بكونه جافّا ، فيكون حاله حال قيد الجفاف
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 . [3] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .