أيصلَّي عليها ؟ قال عليه السّلام : إذا يبست فلا بأس » [1] . وموثّقة عمّار « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر ، هل يجوز الصلاة عليها ؟ فقال عليه السّلام : إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها » [2] . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السّلام : « قال : سألته عن الشاذكونة عليها جنابة أيصلَّي عليها في المحمل ؟ قال عليه السّلام : لا بأس » [3] . وخبر ابن أبي عمير « قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أصلَّي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ، قال عليه السّلام : لا بأس » [4] . ويعارض هذه الأخبار موثّقة ابن بكير « عن أبي عبد الله عليه السّلام في الشاذكونة يصيبها الاحتلام ، أيصلَّي عليها ؟ قال عليه السّلام : لا » [5] . وموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام : « قال : سئل عن الموضع القذر يكون في البيت وغيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنّه قد يبس الموضع القذر ؟ قال عليه السّلام : لا يصلَّى عليه واعلم موضعه حتّى تغسله ، وعن الشمس هل تطهّر الأرض ؟ قال عليه السّلام : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاة في الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتّى ييبس ، وإن كان رجلك رطبا أو جبهتك رطبة أو
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 . [3] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 . [4] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 . [5] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 .