responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 327


أيصلَّي عليها ؟ قال عليه السّلام : إذا يبست فلا بأس » [1] .
وموثّقة عمّار « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر ، هل يجوز الصلاة عليها ؟ فقال عليه السّلام : إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها » [2] .
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السّلام : « قال : سألته عن الشاذكونة عليها جنابة أيصلَّي عليها في المحمل ؟ قال عليه السّلام : لا بأس » [3] .
وخبر ابن أبي عمير « قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أصلَّي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ، قال عليه السّلام : لا بأس » [4] .
ويعارض هذه الأخبار موثّقة ابن بكير « عن أبي عبد الله عليه السّلام في الشاذكونة يصيبها الاحتلام ، أيصلَّي عليها ؟ قال عليه السّلام : لا » [5] .
وموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام : « قال : سئل عن الموضع القذر يكون في البيت وغيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنّه قد يبس الموضع القذر ؟ قال عليه السّلام :
لا يصلَّى عليه واعلم موضعه حتّى تغسله ، وعن الشمس هل تطهّر الأرض ؟
قال عليه السّلام : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاة في الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتّى ييبس ، وإن كان رجلك رطبا أو جبهتك رطبة أو



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .
[2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 .
[3] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .
[4] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .
[5] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 .

327

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست