responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 326


تقريب الدلالة أنّه يظهر منها - سؤالا وجوابا - ارتكازيّة اشتراط طهارة موضع الجبهة في الأذهان ، حتّى أنّه بعد الفراغ عن ذلك كان الاشتباه ممحّضا في خصوص هذا الجصّ وأنّه هل يصير بذلك نجسا حتّى لا يصحّ السجود عليه أو لا ، فالسؤال إنّما هو عن تحقّق الصغرى بعد الفراغ عن الكبرى ، والإمام عليه السّلام أيضا قرّره على هذه الكبرى وأجاب بحصول الصغرى بواسطة تطهير الماء والنار إيّاه ، ونحن وإن لم نأخذ بهذا التعليل أعني : تطهير الماء والنار للشيء النجس ، ولكنّه لا ينافي الأخذ بذلك الأمر الذي فهمناه من تسالم السائل والإمام عليه السّلام ، بل ومن الجواب من مفروغيّة اعتبار طهارة موضع الجبهة .
ويحتمل أن يكون المراد من التطهير بهما أنّ المفروض أنّه لم يصل إلى الجصّ المذكور غير الماء والنار ، وهما لا ينجسان ، بل من شأنهما أن يكونا مطهّرين ، وعلى كلّ حال لا إشكال في استفادة ما ذكرنا من تسالم المتخاطبين عليه وإن لم نفهم المراد المطابقي من الكلام ، هذا .
وأمّا الثانية فيدلّ عليها الأخبار المستفيضة ، منها : صحيحة عليّ بن جعفر عليه السّلام عن أخيه موسى عليه السّلام أنّه « سأله عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلَّي فيهما إذا جفّا ؟ قال عليه السّلام : نعم » [1] .
وصحيحته الأخرى « عن البواري يصيبها البول ، هل يصحّ الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل ؟ قال عليه السّلام : نعم لا بأس » [2] .
وصحيحته الأخرى أيضا « قال : سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر ،



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .
[2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .

326

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست