responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 325


< فهرس الموضوعات > المبحث الثالث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الأوّل - اشتراط الطهارة في مسجد الجبهة < / فهرس الموضوعات > المبحث الثالث في خصوص مسجد الجبهة من مكان المصلَّي ، والكلام فيه في طيّ مقامات :
[ المقام ] الأوّل يشترط في مسجد الجبهة كونه طاهرا ، بخلاف موضع سائر بدن المصلَّي حتّى مساجده ، فهنا دعويان :
الأولى : اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة .
والثانية : عدمه في موضع سائر البدن .
أمّا الدليل على الأولى - فمضافا إلى ما نسب إلى جمله من الأصحاب دعوى الإجماع عليه - صحيحة ابن محبوب عن الرضا عليه السّلام أنّه « كتب إليه يسأله عن الجصّ يوقد عليه العذرة وعظام الموتى يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه ؟
فكتب عليه السّلام : إنّ الماء والنار طهّراه » [1] .



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 1 .

325

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست