السابق عن اللاحق ، كأن يلتفت في أثناء الصلاة أنّ امرأة قامت بحذائه يصلَّي ولكن لا يعلم أنّها قارنته أو سبقته أو لحقته . أمّا الصورة الأولى بتمام أقسامها فالمرجع فيها أصالة عدم المانع إذا فرض قيدا للمصلَّي ، فإنّ المحاذاة الخاصّة مشكوكة الوجود مع سبقها بالعدم ، نعم لو فرض اعتبار عدمها قيدا في الصلاة فليس لهذا الاتّصاف حالة سابقة متيقّنة ، كما ليست لنقيضه أيضا ، فلا محيص عن الاحتياط ، وأمّا أصالة عدمها بلا اتّصاف ثمّ حمل هذا المستصحب على الصلاة الوجدانيّة فهي من الأصول المثبتة . وأمّا الصورة الثانية فإن قلنا بأنّ موضوع المانعيّة هو الصلاة الصحيحة للمرأة إذا وقعت في محاذاة الرجل فأصالة الصحّة في صلاة المرأة حينئذ حاكمة على أصالة عدم المانع في صلاة الرجل ، ولو قلنا بجريانها في ذاتها بأن جعلناه قيدا في المصلَّي فإنّ الشكّ في وجود المانع وعدمه مسبّب عن الشكّ في صحّة صلاة المرأة وبطلانها ، فإذا حكمنا بأصالة الصحّة بصحّة صلاتها ارتفع الشكّ المسبّب ، فلا مجال لأصالة عدم المانع ، فنحكم ببطلان صلاة الرجل . وأمّا إن قلنا بأنّه لم يؤخذ في الموضوع الصحّة الفعليّة ومن جميع الجهات فالمشكوك حينئذ تحقّق المحاذاة الخاصّة بخصوصيّة المقارنة أو سبق صلاة المرأة ، فالأصل عدم الخصوصيّة ، ولا يعارض بأصالة عدم سبق الرجل ، لأنّه لا أثر له ، إذ الأثر مرتّب على وجود المقارنة أو سبق الامرأة ، فينفى بنفي هذا الموضوع ، وسبق الرجل من جملة المقارنات ، لعدم الموضوع وليس بنفسه موضوعا . وبالجملة ، فجريان أصل عدم المانع أعني : السبق أو المقارنة مبنيّ على أخذ عدم هذين قيدا في المصلَّي ، وأمّا إذا أخذا وصفا للصلاة فلا ، كما تقدّم ، نعم لا بأس بالتمسّك بالاستصحاب التعليقي المتقدّم نظيره في مسألة الشكّ في اللباس وعدم العلم ممّا يؤكل أو غيره ، فراجعه .