النهي عن الصلاة في ما لا يؤكل ونحوه فلا إشكال في أنّه مع الغفلة والنسيان والجهل موضوعا أو حكما تكون الصلاة مقرونة بالمانع واقعا ، فيتوقّف الحكم بالصحّة على القول بشمول حديث لا تعاد لجميع هذه الأقسام ، أو عموم حديث الرفع في ما لا يعلمون بالنسبة إلى الموضوع والحكم . والأوّل يظهر منهم رضوان الله عليهم عدم الالتزام بشموله للجهل والغفلة والنسيان للحكم ، بل وعدم شموله لغير النسيان ، للموضوع ، ولا يبعد دعوى الانصراف فيه بالنسبة إلى الموضوع ، أمّا اختصاصه بخصوص النسيان فلا ، كما أنّه على فرض تسليم الاختصاص بنسيان الموضوع فاستفادة الإجزاء في غفلة الموضوع من حديث الرفع في ما لا يعلمون مشكلة ، وشموله للجهل به وإن كان مسلَّما لكن على وجه الحكم الظاهري الغير المفيد للإجزاء ، كما هو المدّعى ، وقد أشير إليه في بعض المباحث المتقدّمة . الثالث : لو شكّ في تحقّق المحاذاة المانعة في حال الصلاة فلهذا الشكّ صورتان : الأولى : أن يكون حاصل قبل الفراغ ، والثانية : أن يكون بعده ، ولا إشكال في الثانية في جريان قاعدة الفراغ ، إلَّا إذا قطع بالغفلة حال العمل ، فيتّحد حكمه حينئذ مع ما قبل الفراغ . ومحصّل الكلام في ما قبل الفراغ الذي هو الصورة الأولى أنّه تارة يكون الشكّ في أصل تحقّق المحاذاة مع المرأة المصلَّية إمّا بأن يشكّ في أصل وجود المرأة ، أو في كونها مصلَّية بعد الفراغ عن وجودها ، أو في وصف المحاذاة بعد الفراغ عن الوجود عن الصلاة ، أو في حصول البعد المعتبر مع الفراغ عن الصلاة والمحاذاة . وأخرى يكون في حصول المقارنة أو السبق واللحوق ، وعلى الثاني في تميّز