وحينئذ فاستثناء صورة الفصل بعشرة أذرع أو وجود الحائل لا بدّ وأن يتعلَّق بما استفيد ممنوعيّته ، وقد عرفت أنّه في صورة المقارنة ، كلاهما ، وفي صورة التعاقب ، خصوص الأخيرة ، فكأنّه قيل : في صورة المقارنة ، كلتاهما فاسدة إلَّا مع الفصل أو الحائل ، وفي صورة المعاقبة ، الأخيرة فاسدة إلَّا مع أحد الأمرين ، فلو فرض ارتفاع الحائل في أثناء الصلاة فإن أمكن تحصيله بسرعة دخل في كبرى المسألة المتقدّمة من التكشّف في الأثناء ، وقد قلنا بعدم استبعاد جريان « لا تعاد » فيه ، وإن لم يمكن إلى آخر الصلاة وكان الوقت متّسعا فالمنع في صورة مقارنة الصلاتين يعمّهما ، وفي صورة المعاقبة يختصّ المتأخّرة شروعا ، فإنّه قضيّة ما ذكرنا من أنّ الاستثناء مخصوص بما استفيد من الأخبار ممنوعيّته وهو خصوص الأخيرة في صورة المعاقبة ، فلو ارتفع الحائل فالأخيرة هي التي قد تحقّق مانعها ، وأمّا السابقة شروعا فلم يجعل لها مانع حتّى يقال بتحقّق المانع بالنسبة إليها ، فتدبّر . الثاني : النهي في هذا الباب إن كان من قبيل النهي في العبادة ، بمعنى أنّ العبادة من حيث الأجزاء والقيود المعتبرة في ماهيّتها شرعا كانت تامّة ، وإنّما المانع من جهة عدم حصول القرب المعتبر فيها ، فإنّ مع وجود النهي وكونه موجبا للعقوبة والبعد لا يمكن حصول القرب ، فلا إشكال أنّ الحكم بالبطلان يختصّ بصورة تنجّز النهي بالعلم به موضوعا وحكما ، وعدم الغفلة والنسيان بشيء منهما ، إذ مع الجهل إمّا بالموضوع أو بالحكم مع كونه على وجه يعذر فيه أو الغفلة أو النسيان بواحد من الأمرين لا عقوبة ولا بعد ، والمفروض تماميّة العبادة بحسب ما يعتبر في ماهيّتها خارجا من الأجزاء والقيود الشرعيّة ، فلا مانع من الصحّة بوجه . وأمّا إن كان من قبيل النواهي الوضعيّة التي تكون للإرشاد إلى المانعيّة مثل